17/02/1998
شورى حكم رقم : 304 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 304/1998
- التاريخ
- 17/02/1998
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- كنعان، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- نقض قرار الاستملاك الاستئنافي لعدم صحة الخصومة
-
بما انه من الثابت في ملف المراجعة باقوال الفريقين ان قرار لجنة الاستملاك البدائية المستأنف امام لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان التي اصدرت بالنتيجة القرار المطلوب نقضه لم يبلغ الى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الذي اناط به قانون تنظيم وزارة العدل المنفذ بالمرسوم رقم 15704 تاريخ 1964/03/06 في المادتين 7 و8 منه ثم في المادتين 16 و17 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83 تمثيل الدولة امام المحاكم والهيئات ذات الصفة القضائية وتبلغ الاحكام الصادرة في دعاوى الدولة شخصيا او بواسطة من يفوضه رسميا من معاونيه. وبما ان تمثيل الدولة بواسطة موظفين منتدبين من الادارة المختصة دون موافقة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل لا يكون تمثيلا صحيحا مما يجعل كل ما صدر عنه في المحاكمة باطلا لصدوره من غير ذي صفة للخصومة. وبما ان القرار الصادر بنتيجة محاكمة باطلة يعتبر مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض. وبما انه لم يعد ثمة حاجة لبحث سائر ما ادلي به من اسباب.