26/01/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /1971
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 62/1971
- التاريخ
- 26/01/1971
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- درويش، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لافشاء السر المصرفي المؤدي الى جرم الاختلاس
-
وحيث انه بالتالي لو لم يعط نظير مهدي رقم وحساب انطوان مدور لما تمكن باقي المدعى عليهم من القيام باختلاس اموال انطوان المذكور. وحيث ان فعله كما هو موصوف اعلاه يشكل جرم التدخل بالاحتيال والاختلاس المنصوص عليه في المادة 655 معطوفة على المادة 220 من قانون العقوبات .
- مفعول قرار الاتهام لجهة محو المخالفات السابقة لتاريخ صدوره
-
في الاساس : لجهة السبب المدلى به والناشىء عنه مخالفة للمادة /70/ من الاصول الجزائية: بما ان طالب النقض يدلي في هذا السبب بأنه احيل على قاضي التحقيق بمادة جنائية وان قاضي التحقيق اغفل تنبيهه الى حقه بالاستعانة بمحام وان هذه المخالفة تشكل افتئاتا على القانون وتوجب النقض . وبما ان اجتهاد هذه المحكمة قد استمر على ان قرار الاتهام يمحو كل المخالفات السابقة تاريخ صدوره لا سيما وانه كان بامكان طالب النقض ان يرفع اعتراضه الناشيء عن هذا السبب الى الهيئة الاتهامية. وبما انه يقتضي في ضوء ما تقدم رد هذا السبب .
- في حق الهيئة الاتهامية بتقدير الوقائع.
-
ولجهة السبب الثاني الناشيء عن اعتبار ان عناصر المادة 639 متوفرة في الدعوى: بما ان طالب النقض يعتبر ان الهيئة الاتهامية قد خالفت القانون وذهلت عنه لاعتبارها ان تمام السرقة الموصوفة متوفرة في الدعوى. وبما ان الهيئة الاتهامية بعد رجوعها الى التحقيق والادلة الواردة وفي ضوء واقعات الدعوى اعتبرت ان عناصر المادة 639 عقوبات متوفرة بالدعوى واتهمت المدعى عليه بموجبها وبما ان هذا التقدير من جانب الهيئة الاتهامية يخضع لسلطانها المطلق ولا يشكل مخالفة قانونية ولا يقع بالتالي تحت تمحيص محكمة التمييز وبما انه يقتضي ايضا رد هذا السبب .
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب .
-
بما ان المميز يتذرع بان المحكمة بقرارها المطلوب فيه اهملت الرد على الدفع المدلى به امامها لجهة شمول الجرم باحكام قانون العفو العام. وحيث يتبين من مراجعة ضبط المحاكمة بان وكيل المميز طلب في جلسة 08/10/1970 اعتبار ان فعل موكله مشمول بقانون العفو العام. وحيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان المحكمة لم تتعرض لما تذرع به المميز لهذه الجهة وقضت بأدانته بموجب المادة 429 عقوبات وبما ان اغفال المحكمة الرد على هذا الدفع يشكل مخالفة جوهرية تستدعي ابطال قرارها المطعون فيه واعادة المحاكمة مجددا