02/09/1977
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /1977
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 5/1977
- التاريخ
- 02/09/1977
- الرئيس
- منيف عويدات
- الأعضاء
- فريحة، اليازجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية محكمة الجنايات اخلاء سبيل المتهم اثناء المحاكمة وقبل اصدار الحكم.
-
حيث ان طالبة النقض تدلي بان محكمة الجنايات خالفت قاعدة قانونية جوهرية نصت عليها المادة 129 من الاصول الجزائية وذلك باخلاء سبيل المتهمين المستدعي النقض ضدهما اثناء المحاكمة وابقائهما طليقين حتى صدور الحكم. وحيث انه من مراجعة نص المادة 129 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يتبين ان المتهم يحاكم موقوفا امام محكمة الجنايات ويظل موقوفا حتى صدور الحكم. وحيث ان محكمة الجنايات باخلائها سبيل المتهمين اثناء المحاكمة ومحاكمتهما طليقين بعد ذلك حتى صدور الحكم النهائي تكون قد خالفت قاعدة اساسية من قواعد اصول المحاكمة امام محكمة الجنايات . وحيث ان التذرع بما ورد في المادة 118 من الاصول الجزائية بانه يجوز اخلاء السبيل ايا كان الجرم وفي جميع ادوار التحقيق والمحاكمة انما هو مرتبط باحكام المادة 129 اصول جزائية وفقا لما هو وارد اعلاه وحيث ان هذه المخالفة لاحكام المادة 129 اصول جزائية تؤدي الى ابطال القرار المطعون فيه والى وجوب اعادة المحاكمة بالدعوى مجددا وفقا للاصول.