الأحكام

12/04/1978

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1978

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/1978
التاريخ
12/04/1978
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
اليازجي، فريحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول استناد المحكمة الى التحقيقات الاولية دون دعوة واستماع منظميها بصفة شهود

-

حيث ان المستدعية تدلي تحت هذا السبب ان المحكمة اعتمدت الادانة بحقها بالاستناد الى تحقيقات بالاستناد الى تحقيقات المفرزة القضائية وانها لم تستمع الى منظمي هذه التحقيقات ولم تقرر دعوتهم الى المحاكمة, مما يشكل مخالفة للقانون ويعرض القرار للنقض . وحيث انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين انه استند لاثبات الوقائع الى تحقيقات رجال الدرك والمفرزة القضائية. وحيث انه لم يتبين ان محكمة الجنايات قررت دعوة منظمي محضر تحقيقات المفرزة القضائية لاستجوابهم حسب الاصول في المحاكمة بعد اليمين, وبالفعل لم يستمعوا اما المحكمة. وحيث ان استناد القرار المطعون فيه الى تحقيقات اجراها رجال المفرزة القضائية دون دعوتهم الى المحاكمة واستماعهم بصفة شهود بعد تحليفهم اليمين وفقا للقانون يشكل مخالفة جوهرية لاصول المحاكمة ويؤدي بالتالي الى ابطال القرار المطعون فيه. وحيث انه بعد الاخذ بهذا السبب لم يعد من موجب لبحث بقية الاسباب المدلى بها.