الأحكام

01/07/1972

شورى حكم رقم : 268 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
268/1972
التاريخ
01/07/1972
الأعضاء
الجوخدار، الجرماني، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول مخالفة عقد النفقة الذي من شأنه ان يرتب دينا على الدولة والمصلحة المستقلة

-

حيث ان عقد النفقة هو كل عمل من شانه ان يرتب دينا على الدولة والمصلحة المستقلة وان هذا العمل يجب ان يشمل جميع الاجراءات القانونية المنصوص عليها صراحة في قانون المحاسبة العمومية والنظام الداخلي لمصلحة الليطاني وخاصة احكام المادة 64 منه توجب عدم استعمال النفقة الا للغاية التي وضعت لها وان المستدعي الذي وافق على صرف المبلغ من البند المخصص لتعويض النقل والانتقال بدلا من صرفه من البند الخاص بنفقات الدعاية والتمثيل والضيافة يكون قد رتب دينا على المصلحة خلافا للقانون وبالتالي فان عمله يكون خاضعا لاحكام المادة 57 من قانون ديوان المحاسبة التي توجب فرض غرامة على مخالفة عقد النفقة ويكون القرار المطلوب نقضه واقعا في محله القانوني ويقتضي تصديقه