24/08/1972
شورى حكم رقم : 291 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 291/1972
- التاريخ
- 24/08/1972
- الأعضاء
- الجوخدار، الصباح، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط مؤاخذة الموظف لاهماله في ادارة الاموال العامة
-
حيث ان القرار المطلوب نقضه اعتبر ان المستدعي بصفته مديرا عاما ارتكب خطأ او تقصيرا او اهمالا من شأنه ايقاع ضرر مادي بالاموال العمومية لان المعاملات موضوع البحث والادعاء كانت تعرض عليه بعد تنظيم محضر الاستلام وقبل انجاز تصفيتها وكان يوقع على الفاتورة المختصة بعبارة موافق او موافق للصرف لان عرضها الذي لم يكن مفروضا قانونا في هذه المرحلة لكونها دخلت في طور التصفية - قد حصل وافسح امامه فرصة للتثبت من نواقص عديدة رافقت المعاملات ومنها اشتراك مدير مركز النشر بعقد التصفية بدون صلاحية وكذلك التثبت من صحة التنفيذ ومراقبة اعمال مرؤوسيه وذلك لطلب الاطلاع ولو على سبيل المثال على بعض المعاملات وبما ان المادة 57 نصت على معاقبة كل موظف ارتكب خطأ او تقصيرا او اهمالا من شأنه ايقاع ضرر مادي بالاموال العمومية وبما ان هذه الصراحة عنت الخطأ او التقصير او الاهمال الذي يرتكبه الموظف في المراجعات الملقاة على عاتقه وفق نص القانون والتي من شأنها ايقاع الضرر المادي بالاموال العمومية حيث ان الديوان لم ينسب الى المستدعي خطأ او تقصيرا واهمالا في واجباته بل اعتبره ارتكب المخالفة لانه لم يغتنم فرصة عرض الفاتورة عليه وان بصورة لم يفرضها القانون للتثبت من نواقص ومراقبة اعمال مرؤوسيه فيكون عمله لا يشكل الخطأ او التقصير او الاهمال المنصوص عليه في المادة 57 للاسباب التالية: 1- ان توقيعه على الفاتورة كعدمه من حيث المفعول القانوني 2- ان الاهمال او التقصير او الخطأ انما يكون في الوظيفة المتوجب على الموظف ممارستها وليس على العمل الذي قام به فضوليا ومن اجل حسن سير العمل الاداري ولم يكن اساسا متوجبا عليه او منوطا به بموجب القانون 3- ليس هنالك ما يجزم بان المخالفات التي نسبت الى المستدعي هي التي الحقت الضرر المباشر بالاموال العمومية 4- لم يقصر المستدعي في المرحلة الاولى من المعاملة عندما كان ذلك مفروضا عليه واذا كان قد قصر في المرحلة النهائية فذلك لم يكن مفروضا عليه قانونا حيث ان القرار يكون والحالة ما ذكر قد صدر بصورة مخالفة للقانون وبصورة خاصة نص الفقرة الثالثة من المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 وبالتالي مستوجب النقض