27/04/1999
شورى حكم رقم : 496 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 496/1999
- التاريخ
- 27/04/1999
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- سرحان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول اعمال ترميم بناء مخالف دون ترخيص مسبق وامكانية تسوية المخالفة
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 184 تاريخ 1996/03/25 الصادر عن رئيس بلدية - الجديدة - البوشرية - السد والقاضي بانذاره بهدم وازالة المخالفات المقامة من قبله في براحات والتراجعات في الطابق الارضي القائم على العقار رقم 1014 دون ترخيص قانوني من منطقة البوشرية العقارية بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه. - بما انه يتبين من مستندات المراجعة المعطيات التالية: - ان المستدعي السيد روبير اديب بهنام قد انشأ على مساحة الفسحة الحرة من الطابق الارضي من العقار رقم 1014 البوشرية وكذلك ضمن البراحات والتراجعات هنكارات سقفها وجدرانها من الحديد والتوتياء. - ان الجهة المستدعية قد انذرت مرارا بوجوب التوقف عن اعمال ترميم سقف الهنكار المكون من التوتياء. - ان الجهة المستدعية لم تذعن الى الانذارات فصار تنظيم محاضر ضبط بحقها ومن ثم اتخذ قرار الهدم. - بما ان الجدل قائم بين فريقين النزاع حول تاريخ انجاز المخالفة. - بما انه وبغض النظر عن تاريخ انجازها سواء قبل 1994/01/01 وهي بالتالي قابلة للتسوية او بعد هذا التاريخ مما يجعلها غير قابلة للتسوية فان اعادة تأهيل او ترميم او تجديد بناء ايا كان نوعه يخضع لترخيص مسبق يعطى من المراجع المختصة وفقا للنصوص والانظمة النافذة وبالاستناد الى موافقة الدوائر الفنية المختصة. - بما انه لا يمكن اعطاء ترخيص لترميم ما هو مخالف اصلا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. - بما ان الهنكار المخالف الموجود حاليا والذي تجري عليه اعمال الترميم هو بناء مخالفة اجري دون ترخيص مسبق. - بما ان القرار المطعون فيه يكون بالتالي واقعا في موقعه القانوني.
- شروط استفادة المدارس الخاصة المجانية من مساهمةالدولة المالية
-
بما ان المستدعية تقدمت في 1975/08/05 بمراجعتها الراهنة الرامية الى نقض القرار رقم 13 الصادر بتاريخ 1975/04/28 عن لجنة فصل الخلافات بين الحكومة وادارات المدارس المجانية الخاصة. بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 تاريخ 1983/02/24 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/83 تاريخ 1983/09/09 وبالمرسوم الاشتراعي رمق 18/58 تاريخ 1985/03/23 نص على تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخاص لممارسة الحقوق بالنسبة للفترة الزمنية المبتدئة في 1975/04/14 والمنتهية في 1983/03/03 باستثناء ما حدده منها احكام صريحة. بما ان موضوع المراجعة الحاضرة لم يستثن من مفعول تعليق المهل فانها تكون واردة ضمن المهلة وقد توافرت فيها سائر الشروط اللازمة شكلا وتقضتي القبول لهذه الجهة. بما ان المستدعية تطلب نقض القرار المطعون فيه لاسباب منها ان قرار الحرمان الذي كان موضع اعتراض المستدعى ضدها قد بني على عدم انطباق وضعها على الفقرة الاولى من قانون 23/65 التي تشترط لاعتبار المدرسة مجانية ان يكون مرخصا بها لهيئات دينية او لمؤسسات او جمعيات معرت فيها قانونا ومن اهدافها نشر التعليم على ان تعمل هذه المدارس لغايات غير ذات كسبب ولم يكن امر انطباق وضع الجمعية محل تدقيق وتمحيص اللجنة فلم تستخلص بالتالي من الوقائع المثارة امامها نتائجها القانونية الحصيحة. بما انه يستفاد من حيثيات القرار المطعون فيه ان اللجنة التي اتخذته انطلقت للفصل في الاعتراض المقدم اليها من استثبات استمرارية الترخيص الذي سبق وان نالته الجمعية صاحبة المدرسة واعتبرت ان التعرض لوضع هذه الجمعية يخرج عن نطاق اختصاصها. وبما ان عدم التعرض لوضع الجمعيةلا ينفي على اللجنة امر البحث والتمحيص بالوقائع والبيانات ذاتها المدلى بها من اجل اقرار المنحة المدرسية او حجبها الامر الذي يدخل في صلب اختصاصها. بما ان الفصل في الاعتراض كان يستدعي البحث في السبب الذي يني عليه قرار الحرمان توصلا لاستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المثارة في اطار صلاحية اللجنة مصدرة القرار. وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحالة ما ذكر مستوجبا النقض. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به لعدم الفائدة.