05/11/1965
شورى حكم رقم : 1593 /1965
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1593/1965
- التاريخ
- 05/11/1965
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- حرفوش، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول مخالفة الاصول الاجرائية التي ينص عليها القانون
-
ويما ان المادة ال20 من المرسوم رقم 2460 الصادر في 9 ت2 سنة 1959 والمتعلق بتنظيم التفتيش المركزي تنص على انه تتولى مصلحة تفتيش وزارة الخارجية والمغتربين (الوزارة التي ينتمي اليها المستدعي) مهام التفتيش المنصوص عنه في نظام الوزارة المذكورة وذلك بواسطة المفتش العام الخاص بها وبمعاونة من تكلفهم رئاسة هيئة التفتيش المركزي من افراد مصالحها وبما ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 المؤرخ في 1959/06/12 والمتعلق بوزارة الخارجية والمغتربين, تتضمن انه يؤخذ المفتش العام الخاص بهذه الوزراة من موظفي الفئة الاولى في السلك الخارجي وبما ان القرار المطعون يتضمن ان هيئة التفتيش المالي ومطالعة المفتش العام المالي, ومطالعة مدعي عام ديوان المحاسبة ومطالعة رئيس التفتيش المركزي ويتبين من الملف الاداري المودع من الدولة, ان التحقيق مع المستدعي قد جرى بواسطة المفتش العام المالي ومفتشين آخرين ولا يتبين انه تدخل بالتحقيق والتفتيش المفتش العام الخاص بوزارة الخارجية والمشار اليه في النصوص القانونية الآنفة الذكر وبما انه ينتج عما تقدم ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض, وعلى المستدعي ان يطالب بالنتائج القانونية لهذا النقض