14/06/1966
شورى حكم رقم : 817 /1966
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 817/1966
- التاريخ
- 14/06/1966
- الرئيس
- عويدات
- الأعضاء
- نون، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- سبب النقض المبني على مخالفة القانون فيما خص مخالفة القاعدة في تعيين قيمة العقارات المستملكة
-
وحيث ان المادة 13 من قانون الاستملاك تضع قاعدة لتعيين قيمة العقارات المستملكة تقوم على الثمن الرائج في وقت التخمين وتحدد لهذا الثمن عناصر للتقدير هي الدخل الصافي وثمن البيع وعقود الايجار والاجور المتداولة محليا والعناصر الاخرى التي تساعد على التعيين وحيث ان القاعدة المعينة وعناصرها يجب ان تتوافر لدى اللجنة بطرق الاثبات القانونية سواء بالتصريحات والتقديرات الضرائبية او بافادات الدوائر العقارية او بالقيود المتعلقة بالايجارات او بسنداتها وبجميع الطرق التي تساعد على التقدير بالبحث عن عناصره ومعرفتها وحيث ان التقدير يكون غير مسند الى اساس قانوني ومخالفا بالتالي لاحكام المادة 13 المذكورة اذا لم يكن قائما على تحقيق الاسس والعناصر المحددة فيها واذا لم تكن هذه الاسس والعناصر متوافرة فيه وحيث وان كانت هذه الاسس عناصر تقديرية الا انه يجب في هذا النطاق ان تدخل الزاميا في حساب التعيين ولا يتأمن ذلك الا بتوافرها على الوجه المبين