الأحكام

24/04/1968

شورى حكم رقم : 439 /1968

المحكمة
شورى
الرقم
439/1968
التاريخ
24/04/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية لجان تعويض الاستملاك في حال النزاع على الوحدة العقارية

-

وحيث ان النزاع على الوحدة العقارية يقع على توجب التعويض بالنسبة لتحديد الربع المجاني الذي ينشأ عن الوحدة العقارية او عن عدم وجودها وان مثل هذا النزاع يخرج النظر فيه عن صلاحية لجان تعويض الاستملاك التي تقتصر صلاحيتها على تحديد التعويض فقط وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الاستملاك وحيث ان هذه المسألة تتعلق بالانتظام العام وان اثارتها بداية بدون طلب احد الفريقين يؤدي الى وجوب اثارتها عفوا في اي طور من اطوار المحاكمة القضائية وحتى لدى المرجع التمييزي وحيث في هذه الحالة كان على اللجنة العليا ان تتعرض لهذه المسألة وتقضي عملا بالاحكام القانونية المذكورة باجراء تخمين التعويض مع عدم وجود الوحدة العقارية واجراء تخمين آخر مع توافرها واحالة الفريق الاكثر عجلة على القضاء العدلي المختص للبت بهذه المسألة عملا بالفقرة الثانية من المادة 12 المشار اليها