الأحكام

24/08/1972

شورى حكم رقم : 290 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
290/1972
التاريخ
24/08/1972
الأعضاء
جوخدار، الصباح، جرماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض عن حضور جلسات مجلس الادارة للمدراء والمدراء العامين في المصالح المستقلة

-

ان المستدعي الزم بحكم وظيفته على حضور جلسات مجلس الادارة التي كانت تعقد خارج اوقات الدوام - ان عدد هذه الجلسات محدد بموجب محضر الجلسات والجداول المختصة لدى الادارة - ان مجلس الادارة بموجب قراره رقم 7 تاريخ 1969/12/01 قرر وجوب دفع تعويض حضور للمستدعي بمعدل خمسين ليرة لبنانية عن كل جلسة - في 1970/09/29 صدر القرار المطعون فيه المتضمن عدم دفع التعويض بالاستناد الى رأي مجلس الخدمة المدنية بالموضوع وحيث ان الرأي المذكور يستند الى ما يأتي: "... ان موضوع اعطاء المدراء العامين والمدراء في المصالح المستقلة تعويضات حضور جلسات مجالس الادارة قد عرض على مجلس الوزراء الذي قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 1967/11/29 عدم الموافقة على تخصيص المدراء العامين والمدراء في المصالح المستقلة تعويضات عن حضور جلسات مجالس الادارة ..." وحيث ان القرار المطعون فيه يستند الى المادة 18 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 1967/01/16 التي وردت كما يأتي: "يشترك المدير العام او المدير بصفة استشارية في جلسات مجلس الادارة... ويعتبر حضوره لهذه الجلسات من مهامه الاساسية واذا عقدت خارج اوقات الدوام الرسمي فيمكن اعطاؤه عنها تعويض حضور يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية..." وحيث ان هذا المجلس بقراره رقم 67 تاريخ 30 اذار 1970 (رفيق الخازن ضد مكتب الفاكهة)قرر ان مجلس الادارة المختص هو صاحب الصلاحية في قرار صرف التعويض وان مجلس الخدمة المدنية يحدد فيه مقدار تعويض الحضور لكل من المدراء العامين والمدراء في المصالح المستقلة وحيث ان هذا التفسير للمادة 18 المشار اليها هو الواجب اعتماده ايضا في هذه المراجعة وحيث يستدل مما تقدم بان مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان هو السلطة المختصة لاصدار القرارات المختصة بطلبات اعطاء المستدعي التعويضات موضوع البحث وحيث ان المجلس المذكور اخطأ عندما اصدر قراره رقم 15 المطعون فيه لانه استند الى قرار مجلس الوزراء الذي جاء مخالفا لمضمون المادة 18 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 1967/01/26 ولقاعدة لا عمل بدون اجر وحيث ان الخطأ المذكور عرض للقرار المطعون فيه للابطال بسبب مخالفة القانون والعرف وحيث ان هذا الابطال يوجب على الادارة بان تدفع للمستدعي التعويضات المترتبة له بمعدل خمسين ليرة لبنانية عن كل جلسة كما جاء في القرار رقم 7 المذكور اعلاه