14/06/1972
شورى حكم رقم : 199 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 199/1972
- التاريخ
- 14/06/1972
- الأعضاء
- جوخدار، الصباح، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون لجهة عقد النفقة من قبل رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة مستقلة دون الحصول على موافقة مسبقة من مراقب عقد النفقات
-
حيث ان ديوان المحاسبة كان قد اصدر بتاريخ 1966/07/14 القرار القضائي المؤقت رقم 255 ر ق الذي طلب الى المستدعين بيان اسباب المخالفات المنسوبة اليهم وامهلهم مدة ثلاثين يوما للجواب وان التهم المتعلقة بهم هي تجزئة الصفقة ومخالفة القانون لانهم عقدوا النفقة قبل الحصول على تأشيرة مراقب عقد النفقات وان القرار المؤقت هذا هو بمثابة قرار اتهامي لا يجوز تجاوز ما ورد فيه في القرار النهائي لانه يحدد المخالفة المرتكبة ويعطي صاحب العلاقة مهلة معينة للجواب عليها وان كل عقوبة تصدر فيما بعد وتكون خارجة عن قرار الاتهام تكون قد خالفت الاصول الجوهرية الخاصة بحق الدفاع ويقتضي نقضها وانه في القضية الحاضرة يتبين ان القرار القضائي النهائي المطعون فيه قد برأ المستدعي ضدهم من تهمة تجزئة الصفقة واعتبر ان مجلس الادارة غير صالح لعقد النفقة اي انه لم يرتكب المخالفة الثانية المنسوبة اليهم لجهة عدم اخذ تاشيرة مراقب عقد النفقات سلفا ثم اتخذ العقوبة المبينة على اساس تجاوز مجلس الادارة لصلاحياته وهي تهمة لم تكن منسوبة اليه ولم يقدموا دفاعهم عنها هذا بالاضافة الى ان مجلس الادارة سواء كان قد تجاوز صلاحياته عندما جدد عقد التأمين ام لا فانه لا يعتبر السلطة التنفيذية التي يتوجب عليها عقد النفقة بعد أخذ تاشيرة المراقب المختص لان هذه المعاملة خاصة بالمدير العام الذي يتوجب عليه انجاز المعاملات وتنفيذها وفقا للقانون بما في ذلك احترام القوانين المالية اما مجلس الادارة فان سلطته التقريرية لا تلزمه القيام بهذه المعاملات وتبقى صلاحياته محصورة برسم سياسة المصلحة وقراراته منفذة من قبل المدير العام