الأحكام

14/07/1972

شورى حكم رقم : 278 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
278/1972
التاريخ
14/07/1972
الأعضاء
جوخدار، الصباح، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول استعمال مصلحة مياه صيدا لمطبوعات امر الصرف بواسطة مذكرة ادارية مخالفة للقانون

-

حيث ان تعميم وزارة الاصلاح الاداري في حال كونها بالفعل تقصد الى الزام مصلحة مياه صيدا بعدم طبع مطبوعات امر الصرف لا يجعل عدم اعتماد اوامر الصرف امرا قانونيا لان المذكرة الادارية لا يمكنها تعطيل مفعول القوانين حيث اذا جاز لمصلحة مياه صيدا اعتماد مطبوعات شركة مياه صيدا التي حلت محلها فذلك لمهلة انتقالية وليس الى ما شاء الله حيث ان المادتين 47 و 30 من نظام مصلحة مياه صيدا تحدد مراحل التنفيذ باربعة مراحل - عقد النفقة - تصفية النفقة - صرف النفقة - دفع النفقة كما توضح بان صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها حيث ان ما يجب تضمينه في حوالة الصرف من معلومات اساسية توضح اسم الدائن والحجز والتنازل المقررين عليها وقيمة النفقة وموضوعها لا يمكن ان تتوفر في عبارة "لتصرف" التي تؤثر على امر الدفع التي كان يستعملها المستدعي حيث ان المستدعي يكون قد خالف احكام القانون وتكون العقوبة المفروضة فيه في محلها القانوني وتكون المراجعة مستوجبة الرد لعدم توفر اسباب النقض