29/03/1972
شورى حكم رقم : 107 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 107/1972
- التاريخ
- 29/03/1972
- الأعضاء
- جوخدار، الجرماني، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون لجهة حسم نصف راتب الموظف المحال على المجلس التأديبي
-
حيث يتبين من مجمل اقوال الفريقين ما خلاصته: في 1965/10/02 صدر القانون رقم 54 المتضمن في مادته 13 ما خلاصته: بتاريخ احالة الموظف الى المجلس التأديبي العام ينقطع نصف راتبه ولا يعاد اليه الا في حالة برائته او الحكم عليه بعقوبة من الدرجة الثانية في 1966/07/25 احيل المستدعي على المجلس التأديبي في الوقت الذي لم يكن المجلس التأديبي العام قد انشىء في 1967/05/08 انشىء المجلس التأديبي العام في 1968/07/24 صدر قرار عن المجلس المذكور يتضمن تأخير تدرج المستدعي لمدة 24 شهرا وهي عقوبة من الدرجة الثانية توجب قطع نصف الراتب في 1968/04/01 قررت الادارة حسم نصف راتب المستدعي بسبب احالته على المجلس التأديبي العام في 1969/10/29 طلب المستدعي استعادة المبالغ المحسومة في 1970/02/28 قدم المستدعي هذه المراجعة بعد ان قررت الادارة ضمنا رد طلبه حيث انه جاء في المادة 3 من القانون رقم 54-65 تاريخ 1965/10/02 (انشاء المجلس التأديبي العام) ما يلي: للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تحدد المهل التي يقتضي على المجلس التأديبي العام اصدار قراراته في خلالها وحيث ان المهل المشار اليها حددها المرسوم رقم 4236 تاريخ 1967/05/08 في مواده 3 و12 و20 و37 كما سبق ان حددها المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/06/12 وحيث يستدل من مجمل المواد المذكورة بان مجموع المهل المتراوحة بين تاريخ احالة الموظف الى المحاكمة التأديبية وتاريخ القرار التأديبي يبلغ اربعة اشهر في اقصى تعديل وحيث ان هذه المدة هي التي يقتضي على الادارة ان تعتمدها في حساب اقتطاع نصف الراتب نتيجة للمحاكمة التأديبية وحيث ان ما يزيد عن هذه المدة في المحاكمة لا يسأل عنه الموظف ماليا بحيث انه لا يجوز ان يؤخذ منه نصف راتبه لاكثر من اربعة اشهر وحيث انه سبق لهذا المجلس واعتمد هذا الحل في قراره رقم 1149 تاريخ 1968/12/03