21/06/1972
شورى حكم رقم : 209 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 209/1972
- التاريخ
- 21/06/1972
- الأعضاء
- الجوخدار، الصباح، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص ديوان المحاسبة في التثبت من مسؤولية الموظف عن خطئه في ادارة الاموال العمومية
-
بما ان الديوان اعتبر ان المدير المذكور ارتكب خطأ او تقصيرا او اهمالا من شأنه ايقاع ضرر مادي بالاموال العمومية لان المعاملات موضوع البحث والادعاء كانت تعرض عليه بعد تنظيم محضر الاستلام وقبل انجاز تصفيتها وكان يوقع على الفاتورة المختصة بعبارة موافق او موافق للصرف لان عرضها الذي لم يكن مفروضا قانونا في هذه المرحلة لكونها دخلت في طور التصفية قد حصل وافسح امامه فرصة ملائمة للتثبت من نواقص عديدة رافقت المعاملات ومنها اشتراك مدير مركز النشر بعقد النفقة بدون صلاحية وكذلك اثبتت من صحة التنفيذ ومراقبة اعمال مرؤوسيه وذلك بطلب الاطلاع ولو على سبيل المثال على بعض المعاملات وبما ان المادة 57 نصت على معاقبة كل موظف ارتكب خطأ او تقصيرا او اهمالا من شأنه ايقاع ضرر مادي بالاموال العمومية وبما ان هذه الصراحة عنت الخطأ او التقصير او الاهمال الذي يرتكبه الموظف في الواجبات الملقاة على عاتقه وفق نص القانون والتي من شأنها ايقاع الضرر المادي بالاموال العمومية وبما ان الديوان لم ينسب الى طالب النقض خطأ او تقصيرا او اهمالا في واجباته بل اعتبره ارتكب ما ذكر لانه لم يغتنم فرصة عرض الفاتورة عليه وان بصورة لم يفرضها القانون للتثبت من نواقص ومراقبة اعمال مرؤوسيه فيكون عمله لا يشكل الخطأ او التقصير او الاهمال المنصوص عليه في المادة 57 لاسباب عدة اهمها: 1- ان توقيعه على الفاتورة كعدمه من حيث المفعول القانوني 2- ان القانون نص على كيفية ملاحقة ومعاقبة كل موظف على خطته وتقصيره واهماله وفق اصول حددها ولاسباب عددها 3- ان الضرر لم يلحق بالاموال العمومية كما جاء في قرار الديوان بل كان من شأن المخالفة ان تلحق الضرر بها 4- ان الديوان لم يتمكن من الجزم بان المخالفات التي نسبت الى المدير قد الحقت الضرر المباشر بالاموال العمومية 5- لم يتضح للديوان التقصير في المراقبة عند عرض المعاملات على المستدعي بعد التنفيذ قد الحق الضرر مباشرة بالاموال العمومية بل ان التقصير بالاستلام وعدم النشر هو الذي الحق الضرر هذا كما اورد القرار المطعون فيه فيكون القرار قد صدر بصورة مخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 ومستوجب النقض
- مسؤولية الموظف بالرغم من مهله للقانون وتفسيره
-
بما ان ما سبق اثبت ان من ادين خالف القوانين وبما ان مجرد مخالفة القانون تستوجب العقوبة ولا يرد على هذا بانهم يكونوا عالمين تمام العلم بانهم ارتكبوا مخالفة للقانون لانهم تشبثوا بحرفية النص وتفسيره لان تفسيرهم للنص اتى مخالفا للقانون وغير صحيح