29/06/1970
شورى حكم رقم : 103 /1970
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 103/1970
- التاريخ
- 29/06/1970
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الصلح، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط ملاحقة الموظف لعمله الضار بالمال العمومي
-
بما ان ديوان المحاسبة ينسب الى المستدعي استئجار ابنية لاقلام نفوس محدثة قبل تعيين الموظفين اللازمين لهذه الاقلام وان هذا العمل الحق بالاموال العمومية ضررا اذ حمل الخزينة أجرة المحلات المستأجرة قبل ضرورة اشغالها بالموظفين وبما ان الديوان طبق على المستدعي احكام المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 118-959 لادانته وبما ان الديوان يأخذ على المستدعي انه لم يتبع الطريقة الصحيحة لتنفيذ المراسيم المتعلقة باحداث اقلام النفوس الجديدة وهي البدء بتعيين الموظفين ثم البحث في الامكنة اللازمة لهم وتشغيلهم في هذه الفترة في الادارة المركزية في حال الضرورة او عدم ابلاغهم مباشرة العمل طيلة هذه الفترة وان المستدعي لم يتبع هذه الطريقة بل عمد الى استئجار الامكنة قبل تعيين الموظفين الذين سيشغلونها يكون مسؤولا عن الضرر اللاحق بالاموال العمومية من جراء دفع بدل الايجار بدون ضرورة وبما انه بحال مجاراة الديوان في الطريقة الصحيحة لتنفيذ المراسيم فانه يطبق على المستدعي الفقرة الخاصة من المادة 57 المار ذكرها والمتعلقة بارتكاب خطأ او تقصير او اهمال من شأنه ايقاع ضرر مادي بالاموال العمومية وبما انه ليس هنالك قواعد وضعية كان يجب على المستدعي اتباعها في توقيت الاستئجار بالنسبة لتعيين الموظفين فليس هنالك نصوص تنظيمية او تعليمات ادارية عامة او تعليمات خاصة تبين النهج الواجب اتباعه بهذا الخصوص وبما ان موافقة ادارة الابحاث والتوجيه على الاستئجار تفترض موافقتها على الملائمة مع الحاجات من جميع الوجوه فكان يحق للمستدعي ان يفترض هذا النطاق للموافقة المذكورة وبما انه ينتج عن ذلك ان المستدعي لم يرتكب الخطأ المشار اليه في المادة 57 المار ذكرها وبما ان القرار المطعون فيه يكون معدوم الاساس ويكون مستوجبا النقض برمته لمخالفته القانون