15/03/1972
شورى حكم رقم : 56 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 56/1972
- التاريخ
- 15/03/1972
- الرئيس
- جوخدار
- الأعضاء
- الصباح، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تخمين العقارات المستملكة وشروط تعديل لجنة الاستملاك الاستئنافية للمبلغ المحكوم به بداية
-
حيث ان المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 المعدلة بموجب القانون المنشور بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/02/1964 قد عدلت اسس تخمين العقارات المستملكة واوجبت تحديد الاسعار بالنسبة التي كانت عليها سنة قبل تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة مع اضافة فائدة بمعدل ستة بالمائة منذ تاريخ هذا المرسوم, وان المشترع اعتبر ان هذه الفائدة هي بمثابة تحسين يصيب العقار منذ تاريخ نشر مرسوم المنفعة العامة لغاية تقرير التعويض, لا بمثابة تعويض اضافي عن التأخير وبذلك فان القرار المستأنف يكون قد خالف القانون لهذه الجهة ويجب نقض الفقرة الخاصة بها. وحيث وان كان تحديد سعر المتر المربع من الارض هو من الامور الواقعية التي تعود لتقدير لجان الاستملاك ولا تخضع للرقابة القضائية غير انه عندما تعمد اللجنة الاستئنافية الى تعديل المبلغ المحكوم به بداية يجب ان تعلل ذلك وتذكر الاسباب التي حملتها على هذا التعديل. ولما كانت اللجنة لم تعلل ذلك فقد عرضت قرارها للنقض. حيث انه يقتضي اعادة الملف الى اللجنة لاجراء التخمين مجددا على ضوء ما جاء اعلاه وتعليل الاسباب والعناصر التي تعتمدها لتحديد قيمة التعويض التي تراه.