الأحكام

07/06/1972

شورى حكم رقم : 188 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
188/1972
التاريخ
07/06/1972
الرئيس
جوخدار
الأعضاء
الصباح، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط فرض ضريبة التحسين

-

وحيث ان تعوض التحسن المفروض بموجب المادة 34 من مأمور الاستملاك على العقارات التي تتحسن اسعارها بنتيجة الاشغال مبنية على ذات الاسس التي قضت باقتطاع ربع مساحة العقارات مجانا وضمها الى الاملاك العامة المفروضة بموجب المادة 51 المعدلة من القانون ذاته, لذلك فانه يقتضي اخضاع تعويض التحسين المفروض بموجب احكام المادة 34 المذكورة لذات القيود التي فرضتها احكام المادة 51 الاخيرة والقول بان غاية المشترع كانت منصرفة الى فرض تعويض تحسين على العقارات التي لم تساهم كليا او جزئيا في الاقتطاع لمصلحة الاملاك العامة, وان هذا الاقتطاع, وبالتالي تعويض التحسين, لا يمكن ان يتجاوز ربع مساحة العقار, مهما تعددت التخطيطات, وبالتالي فانه يقتضي عدم فرض اي تعويض مساهمة على عقار المستدعي موضوع هذه المراجعة بسبب مساهمته بكامل الربع المجاني في تخطيط سابق وحيث ان الاخذ بخلاف ذلك, من شأنه ان يخالف روح القانون ونص المادتين 34 و51 المذكورتين اعلاه, وان تفسير القانون على هذا النحو يعود امر النظر فيه الى مجلس الشورى, وان لجنة الاستملاك البدائية ثم الاستئنافية تكونان قد خالفتا القانون بفرضها تعويض التحسين على عقار كان قد ساهم بالربع المجاني, ويقتضي نقض القرار المطلوب نقضه وحيث انه بالاضافة الى ما تقدم فانه يتبين ان القرار المطلوب نقضه قد خالف احكام المادة 34 من قانون الاستملاك, التي لا تجيز فرض التحسين الا اذا ادى تنفيذ الاشغال الى زيادة الاسعار بنسبة عشرة في المائة على الاقل