31/03/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /1993
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 52/1993
- التاريخ
- 31/03/1993
- الرئيس
- خليل زين
- الأعضاء
- احمد شحاده، هاني المولى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على عدم تعليل الحكم الجزائي وعلى عدم عرض المواد الجرمية
-
وحيث ان تعليل الحكم الضروري ويجب عدم الخلط بين اسباب التجريم وبين الادلة والوقائع فالاولى هي اسباب قانونية والثانية هي اسباب موضوعية ولا بد من بيان العناصر المكونة للجريمة والموجبة للتجريم وللعقوبة ومن توافر الاسباب القانونية والتعليل الذي يقتضي ان يكون متناسقا. وان المادة /113/ تنظيم قضائي اوجبت النقض اذا كان في القرار او في التحقيقات الجارية امام المحكمة او في المحاكمات ذهول عن القانون او مخالفة له او اغفال في احدى المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة البطلان. وحيث ان المحكمة على كل حال لم تقم بعرض المادة المضبوطة على المتهم الامر الذي يؤلف مخالفة للمادة 311 اصول جزائية وحيث بالفعل فانه بالعودة الى القرار المطعون فيه والى محضر المحاكمة يتبين ان المحكمة لم تطلع المتهم في المحاكمة العلنية على المادة الجرمية المضبوطة الامر الذي يؤلف مخالفة للقاعدة الجوهرية المفروضة بالمادة 311 اصول وهذا ما اعتمدته محكمة التمييز هذه في اجتهادها. وحيث ايضا فانه بالعودة الى القرار المطعون فيه يتبين انه لم يرد ولم يناقش كفاية مسألة الدفع بالبطلان ومسألة الدفاع بحصول ضغوط على المتهم حين اخذت افادته الاولية ومسألة تقرير طبيب السجن وتعاطي المخدر كما ان عبارة مجمل الاوراق والتحقيقات هي عبارة انشائية لا ترتدي بحد ذاتها طابع التوضيح الدقيق المفروض ولم يأت القرار المذكور كذلك على اي ذكر لمذكرة المتهم المقدمة في جلسة 24/11/1992 العلنية. وحيث ان تسبيب الاحكام وفقا لما جاء بالمادة 323 اصول جزائية - وهو اهم من الضمانات التي فرض المشرع على قضاة الموضوع اظهارا لحسن قيامهم بما يتوجب عليهم من بحث وتدقيق - انما يقصد فيه اطلاع المرجع الاعلى على مسوغات الحكم وتمكينه من اجراء رقابته عليه ويتبين صحته في فساده.