16/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 58/1999
- التاريخ
- 16/03/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى توفر الشرط الشكلي لقبول التمييز لجهة اختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية.
-
وبما ان القاضي المنفرد الجزائي في جويا كان قد اصدر في 13/10/1997 حكما قضى بادانة المدعى عليه المطلوب النقض بوجهه سامي عقيل بالجنحة المنصوص عليها في المادة 737 ق.ع. في حين ان القرار المطعون فيه خلص الى فسخ الحكم المنوه به وابطال التعقبات عن سامي عقيل لعدم توافر العناصر القانونية لجنحة المادة 737 ق.ع. وبما ان قاضي الدرجة الاولى وقضاة الدرحة الثانية يكونون بالتالي قد اختلفوا في الرأي حول الوصف القانوني للفعل المسند الى المدعى عليه سامي عقيل وبذلك يتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 تنظيم قضائي. وبما انه يقتضي تبعا لذلك قبول طلب النقض شكلا.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية
-
وبما ان المادة 163 اصول جزائية حددت الاقارب الذين لا تقبل شهادتهم وهم اصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة والزوج والزوجة ولو بعد الطلاق ولا يظهر ان ابن العم في عداد هؤلاء. وبما ان المادة 162 اصول جزائية نصت على وجوب تحليف الشاهد اليمين بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة هذا بعدما يكون قد سئل عن هويته ومهنته وعلاقته بالمدعى عليه. وبما ان الامتناع عن تحليف الشاهد اليمين في غير الحالات المحددة حصرا في المادة 163 اصول جزائية يؤلف مخالفة صريحة لاحكام القانون لا سيما وان المشترع علق اهمية كبيرة على حلفان اليمين ان بفرضه تدوين صيغتها في محضر المحاكمة وان بفرضها في المادة 298 اصول جزائية تحت طائلة بطلان الشهادة. وبما ان المادة 117 تنظيم قضائي نصت على قبول طلب النقض في الجنح بسبب مخالفته القانون او الخطأژفي تفسيره علما ان عدم تحليف اليمين للشاهد في الحالات المفروض فيها ذلك يؤلف مخالفة لقاعدة حسن سير العدالة وهو يتعلق بالانتظام العام ويمكن اثارته للمرة الاولى امام محكمة التمييز. وبما ان السبب المدلى به يكون بذلك واقعا في محلة ومفضيا الى النقض فيقتضي قبوله.