الأحكام

12/05/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /1993

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
70/1993
التاريخ
12/05/1993
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
احمد شحاده، هاني المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق المحكمة في تقدير قيمة عدول المتهم عن اعترافه الاولي

-

وبما انه اذا كان صحيحا ان من حق المتهم ان يرجع عن اعترافه الا ان تقدير قيمة هذا العدول هو ما تستقل به محكمة الموضوع التي يبقى لها كامل الحرية بان تهمله اذا لم تقتنع به وان تأخذ بالاعتراف الاولي ولو رجع عنه المتهم فيما بعد. وبما ان اعتراف المتهم في التحقيق الاولي بانه كان وليد العنف والضرب والاكراه بحسب ما جاء في مرافعة وكيله هو مردود لان هذا الزعم جاء مجانيا لم يعزز باي دليل يدعو المحكمة لتمحيصه والاجابة عليه هذا فضلا عن ان الشهود الذين قاموا باجراء التحقيق الاولي واستمعت اليهم هذه المحكمة بعد اليمين نفوا ذلك واكدوا ان اعتراف المتهم حصل تلقائيا ودون اي اكراه. وبما ان فعل المتهم حسن علي طرابلسي القيام بترويج المواد المخدرة وبيعها من الاشخاص المدمنين عليها يشكل جناية الاتجار بالمخدرات المنصوص والمعاقب عليها في المادة الثالثة - فقرتها الثانية من قانون المخدرات المعدلة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 4030 تاريخ 4/5/1960 .