02/09/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 267/1998
- التاريخ
- 02/09/1998
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الوصف الجرمي للقتل الناتج عن الاهمال وعدم الاحتراز ولنقل اسلحة الصيد دون ترخيص.
-
حيث من الثابت ان العيار الناري القاتل قد انطلق من احدى ماسورتي البندقية المضبوطة عندما كانت بين يدي المتهم فانه يبقى ان هذه الماسورة كانت محشوة سابقا بالبارود والخردق دون ثبوت علم المتهم بهذا الامر. وحيث ان المتهم وعندما اطلق احدى الكبسولات بواسطة هذه البندقية كان قد خرج الى الشرفة ليفعل ذلك ولم يتبين ان الماسورة التي وضعت على داخونها هذه الكبسولة كانت محشوة كما اثبت الكشف على هذه البندقية وعلى هذه الماسورة بالذات. وحيث ان المتهم لم يطلق الكبسولة الثانية في الخارج بل عاد الى الصالون حيث اطلقها وكانت على داخون الماسورة الثانية وكان واقفا وفوهة البندقية موجهة نحو المغدورة فانطلق معها العيار الناري الذي اصاب المغدورة وتسبب بوفاتها (افادات المدعية والخادمة وما جاء على لسان الطفل ايلي). وحيث وان كان لم يثبت ان نية المتهم كانت متجهة لدى الضغط على الزناد الى قتل المغدورة لعدم ثبوت علمه بوجود "الدكة في الماسورة فانه من المفروض فيه وهو شخص يعرف بالسلاح ان يكون يقظا ومحترزا فلا يمسك بين يديه داخل المنزل بندقية من الممكن ان تكون محشوة ويوجه فوهتها باتجاه مكان تواجد زوجته ويضغط على الزناد وهو يضع كبسولة على الداخون من شأنها ان تشعل البارود في الداخل وتبعث الخردق الى الخارج وهذا ما حصل فعلا وادى بالنتيجة الى اصابة زوجته والتسبب بوفاتها. وحيث ان الادلة والقرائن التي اعتمدت للقول بان المتهم هو الذي كان ممسكا بالبندقية وقت انطلاق العيار الناري هي التي وفرت القناعة لادانته بهذا الجرم. وحيث ان فعل المتهم لجهة التسبب بوفاة زوجته عن اهمال وقلة احتراز يشكل جنحة المادة 564 من قانون العقوبات. وحيث ان فعله لجهة نقل البندقية دون ترخيص يشكل جنحة المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر.