03/03/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /1992
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 40/1992
- التاريخ
- 03/03/1992
- الرئيس
- عصام بارودي
- الأعضاء
- المولى، سكاف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التناقض في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين الذي يبرر النقض.
-
بما ان القضية من نوع الجنحة ويتوجب بالتالي معرفة ما اذا كان شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاء الدرجتين المنصوص عليه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي متوفرا في القضية الحاضرة. بما انه من مراجعة الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في القبيات بتاريخ 4/3/1991 يتبين انه قضى بادانة المدعى عليه المميز بوجهه هيكل جبرائيل مخائيل بمقتضى المادة 737 من قانون العقوبات معتبرا في حيثيات الحكم ان هذا الاخير وضع يده على العقار موضوع النزاع بدون سند شرعي في حين فسخت محكمة استئناف الجزاء في الشمال الحكم المذكور وقضت بابطال التعقبات بحق المستأنف المدعي عليه هيكل مخائيل معتبرة ان عناصر جرم اغتصاب الحيازة العقارية المنصوص عليها في المادة 737 من قانون العقوبات غير متوفرة حافظة حق الجهةالمدعية بمراجعة المحكمة المدنية المختصة بما تدعيه وبما انه يتبين من مقابلة الحكم الصادر عن قاضي الدرجة الاولى مع القرار الصادر عن قضاء الدرجة الثانية وجود خلاف بينهما في وصف الفعل القانوني اذ ان الاول ادان المدعى عليه بجرم المادة 737 من قانون العقوبات بينما اعتبر الثاني ان عناصر هذا الجرم غير متوفرة وقضي بابطال التعقبات نازعا عن الفعل سمته الجرمية وبذلك يكون الشرط الخاص متوفرا مما يوجب قبول طلب النقض شكلا.
- مدى اعتبار تنظيم التقرير الاستئنافي وتلاوته في المحاكمة الجزائية من الاصول الجوهرية
-
بما ان الجهة طالبة النقض تعيب على الحكم الاستئنافي المطعون فيه تحت السببين الاول والثاني من استدعائها بمخالفة القانون واحكام المادتين 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللتين توجبان تنظيم تقرير استئنافي وتلاوته في جلسة المحاكمة. وبما ان المادتين 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية توجبان على احد اعضاء المحكمة الاستئنافية تنظيم تقرير في الدعوى يبين فيه وقائعها وماهية الحكم المستأنف واسباب الاستئناف وتلاوة هذا التقرير في جلسة المحاكمة قبل استماع اقوال الفرقاء. وبما ان تنظيم التقرير وتلاوته علنا هما من المعاملات الجوهرية حتى ان العلم والاجتهاد يعتبران هذا التقرير العنصر الاول للمناقشة الشفوية التي تتصل بالانتظام العام وبما انه من الاطلاع على ضبط المحاكمة الاستئنافية يتبين فعلا ان التقرير الاستئنافي لم ينظم ولم تجر تلاوته بالتالي في جلسة المحاكمة ويشكل هذا الاغفال خرقا لقاعدة شفوية المحاكمة التي تتصل بالانتظام العام ويستوجب بالتالي نقض القرار المميز.
- الشروط الشكلية الواجب توفرها لقبول التمييز
-
في الشروط الشكلية العامة. ورد هذا الطلب ضمن المهلة القانونية ومرفقا بثلاثة مستندات توكيل اصلية وبصورة مصدقة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وموقعا من محام ومشتملا على اسباب نقض مبينة ومرفقا بالايصالات المالية المثبتة لدفع الرسوم والغرامة التأمينية فتكون الشروط الشكلية العامة متوفرة.