الأحكام

28/07/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /1988

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
66/1988
التاريخ
28/07/1988
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول استجواب الشاهد

-

حيث ان الطاعن اخذ على رئاسة المحكمة مصدرة الحكم عدم تقيدها باحكام المادة 300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على انه عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأل الرئيس هل المتهم الحاضر هو المراد بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها وان هذه المعاملة هي جوهرية وحيث ان المشترع لم يفرض اجراء هذه المعاملة تحت طائلة الابطال. وحيث ان المحكمة لا ترى هذه المعاملة من المعاملات الجوهرية المؤدية الى ابطال ما لم يثبت المتهم انه طلب تطبيقها منعا لالتباس ما من شأنه الاضرار بحقوق الدفاع وبما انه لا يتبين من محضر المحاكمة ان المتهم او وكيله طلب تطبيق هذه المادة فلا يشكل اغفالا خرقا لحقوق الدفاع ومخالفة لمعاملة جوهرية.

- مرور الزمن على الحكم الغيابي في الجنح ووجوب اثارته الجزائي عفوا من قبل محكمة الجزاء

-

وحيث انه كان على محكمة الجنايات ان تثير مسألة مرور الزمن على هذه الجنحة عفوا وحيث ان قضاءها بادانة المحكوم عليه بهذه الجنحة يشكل مخالفة للقانون موجبة لنقض الحكم.

- الايذاء القصدي الذي ادى الى وفاة الشخص غير المقصود

-

وحيث ان المادة 206 عقوبات قد نصت على انه اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد وحيث ان المادة 550 عقوبات نصت على انه من تسبب بموت انسان عن غير قصد القتل بالضرب او العنف او الشدة او اي عمل آخر مقصود عوقب ... وحيث ان جريمة المادة 550 ليست بالتالي غير قصدية وانما هي من الجرائم القصدية بدليل ذكر احد عناصرها: الضرب او العنف او الشدة او اي عمل آخر مقصود وان كانت استبعدت قصد القتل فلا مانع قانوني من تطبيقها مع المادة 206 عقوبات.