الأحكام

15/12/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /1988

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
75/1988
التاريخ
15/12/1988
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
قزي، بارودي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول التبليغ في المحاكمة الجزائية

-

وبما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة في جلسة 9/6/1987 تبين منه ان المحكمة قررت محاكمة الظنين مستدعي النقض غيابيا بمثابة الوجاهي باعتبار انهما ابلغا الجلسة اصولا وقد تخلفا عن حضورها وبما انه من مراجعة مذكرة الجلب العائدة للظنين عوني عن تلك الجلسة تبين منها انه قد ابلغ بواسطة ابنه الذي لم يوقع ولم يذكر في مشروحات التبليغ اسمه ولاسنه مما يشكل عيبا في صيغة التبليغ مبطلا سندا للمادة 144 ا.ح. وبما انه من مراجعة مذكرة الجلب العائدة للظنين الآخر فاروق يتبين انه ذكر في مشروحات التبليغ انه ابلغ بواسطة ابن عمه دون ذكر اسمه وعمره مما يشكل عيبا في صيغة التبليغ مبطلا سندا للمادة 144 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وبما ان قرار المحاكمة الغيابية بمثابة الوجاهي الصادر بحق طالب النقض هو مستوجب الابطال وبالتالي الحكم الصادر بنتيجة هذه المحاكمة الباطلة.