الأحكام

12/01/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1989

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
6/1989
التاريخ
12/01/1989
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
قزي، بارودي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على عدم ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام

-

وبما ان ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام امر هام بالنسبة للمتهم ويعتبر من المعاملات الجوهرية لانه على وجودهما بين يديه قبل المباشرة بمحاكمته تتوقف معرفة بما اسند اليه والادلة الواردة بحقه وعليها ترتكز تهيئة وسائل وقائمه لذا فان عدم ابلاغه بالذات هاتين الوثيقتين بتسلم صورة عنها وفقا لنص المادة 268 اصول جزائية يشكل اغفالا في احدى المعاملات الجوهرية يجر الى النقض. وحيث انه ولتعلق هذا السبب المشار عقدا بالنظام العام فان جميع طالبي النقض يستفيدون منه.