26/01/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1993
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/1993
- التاريخ
- 26/01/1993
- الرئيس
- خليل زين
- الأعضاء
- شحاده، المولى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم اطلاع المتهم على المادة الجرمية واغفال المدعي العام تقديم قائمة الشهود
-
وحيث ان الطاعن يتذرع فيما يتذرع به بمخالفة المادة 311 اصول جزائية لجهة ان المحكمة استندت في قرارها المطعون الى القذيفتين المضبوطتين في مكان الحادث والمطلقتين من السلاح القاتل دون اطلاعه عليها في اثناء المحاكمة وسؤاله عما يقول في شأنهما وبمخالفة المادة 293 لجهة عدم تقديم المدعي العام قائمة الشهود وعدم تلاوتها في المحاكمة العلنية. وحيث بالرجوع الى القرار المطعون فيه والى محضر ضبط المحاكمة يتبين بالفعل انه لم يتم اطلاع المتهم على المادة المذكورة المتعلقة بالجرم ولم يسأل عنهما وان المدعي العام لم يقدم قائمة الشهود وفي ذلك مخالفتان لقاعدتين جوهريتين في الاصول نصت عنها الزاميان المادتان 311 و293 أ.م.ج.
- مفعول عدم بت محكمة الجنايات بالدافع السياسي للجريمة
-
وحيث بالنسبة لمجمل الاسباب المتذرع بها وتداخلها ولطبيعة القضية وظروفها التي ذكرت النيابة العامة نفسها ببعضها في طلبها تجدر الاشارة الى انه وان كان البند ج من المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 84/91 ينص على ان يعتبر بت الطابع او الدافع السياسي من قبيل البت بالدفوع الشكلية مفضلا عن ان الجهة المدعى عليها لم تدل لدى محكمة الجنايات بالدفع عن بدء الاجراءات او بمعزل عن الاساس ولم تثره في استدعائها كسبب نقض فان التوصل الى سبر غور حقيقة الدافع او الطابع وسائر الاسباب المدلى بها في هذه القضية يستدعي الوقوف على اسباب الجريمة وعلى الواقعات والظروف التي تستخرج منها النوايا والدوافع الذاتية وحيث ان ذلك ليس ممكنا هنا دون الولوج الى اساس القضية والى ظروفها الخارجية ودون البحث والحل في الاساس علما انه عند الاقتضاء او في بعض الحالات قد لا يكون ممكنا عمليا ان يفضل على وحيث والحالة هذه وطالما انه يتبين ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض فانه يقتضي فصل الاسباب المذكورة مع الاساس ولا مانع قانونيا يحول دون ذلك وهو ينسف مع حسن سير العدالة لا سيما وكما سلف البيان انه ليس ممكنا لمحكمة الاساس ان تثبت الامر نهائيا في الشأن المعني دون ان تتفحص وتمحص اساس الموضوع والارتباط وثيق بين الدوافع والنوايا والماهية والواقعات والثبوت في هذه القضية.