الأحكام

16/03/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /1993

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
40/1993
التاريخ
16/03/1993
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
شحاده، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام قبل المباشرة بالمحاكمة

-

وبما انه من مراجعة الملف والعودة الى محضر المحاكمة يتبين ان طالبي النقض بالفعل كانا متهمين فارين وانه بتاريخ القاء القبض عليهما بعد ان كانا قد صدر حكم غيابي بحقهما بذات الموضوع ترويج اوراق نقد اجنبية مزورة وفقا للمادة 443 عقوبات قد مثلا لاستجوابهما قبل محاكمتهما وجاهيا فاستجوبا تمهيديا عما نسب اليهما الا انهما لم يبلغا صورة عن مضبطة الاتهام وصورة عن قائمة الشهود او شهود الحق العام كما نقض ذلك احكام المادة 268 عقوبات وبما ان ابلاغ مضبطة الاتهام شخصيا من المتهم قبل البدء بمحاكمته وجاهيا هي من المعاملات التي تنطوي على صيغة جوهرية في الاصول ترتبط بحق الدفاع واغفال مثل هذه الصيغة يشكل مخالفة جوهرية في اصول المحاكمة توجب الابطال وبالتالي يكون السبب المدلى به من قبل المميز مصباح غزاوي واقعا في محله القانوني ويقضي بالنتيجة الى ابطال الحكم المطعون فيه لجهته. وبما ان المحكمة بعد ان تكون قد قضت بقبول طلب احد المميزين مصباح غزاوي المبينة اعلاه ربما اثارة السبب المدلى به من قبل هذا الاخير والمبينة اعلاه لجهة طالب النقض الآخر مصطفى كسباه عفوا لعلمه ان مصطفى المذكور يستفيد من السبب المدلى به من هذا الاخير بالاستناد الى مبدأژالتلازم الامر الذي يقضي ايضا الى نقض الحكم المطعون فيه لجهته ايضا.