28/10/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 284/1998
- التاريخ
- 28/10/1998
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في نقض الاحكام الجزائية المخالفة للقانون باقدام رئيس محكمة الجنايات على تحليف احد الشهود اليمين على الرغم من اعتراض المتهم
-
ادلى طالبو النقض بعدة اسباب منها مخالفة المادة 277 محاكمات جزائية بتحليف احد الشهود الذي قرر رئيس المحكمة جلبه بعد تحليفه اليمين بالرغم من اعتراض جهة الدفاع. حيث من العودة الى محضر المحاكمة الجنائية يتبين ان رئيس المحكمة قرر الاستماع الى الشاهد محمد ضاهر الطفيلي وهو شقيق المغدور وقام بتحليفه اليمين القانونية بالرغم من معارضة وكيل الدفاع في تحليفه اليمين - تراجع الصفحة 15 من المحضر - وحيث ان في ذلك مخالفة للمادة 277 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على ما يلي: للرئيس ان يجلب اي شخص كان لسماعه ... والاشخاص الذين يجلبون على هذه الصورة يستمع لافادتهم على سبيل المعلومات اذا اعترض المدعي العام او جهة الدفاع او المدعي الشخصي على سماعهم بعد اليمين اذ ان وكيل الدفاع عارض في استماع الشاهد المذكور بعد اليمين بالرغم من هذا الاعتراض. وحيث ان محكمة الجنايات استندت في حكمها في ما استندت اليه الى اقوال الشهود. وحيث ان مخالفة القانون هذه بالاستماع الى شاهد بعد تحليفه اليمين في حين كان يجب الاستماع اليه على سبيل المعلومات ومن ثم الاستناد الى افادته بجعل احد مستندات الحكم غير قانونية مما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.