الأحكام

28/10/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 280 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
280/1998
التاريخ
28/10/1998
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم مبدأژتطبيق القانون الارحم في جريمة تعاطي المخدرات

-

من مراجعة الحكم المطعون فيه تبين ان محكمة الجنايات استندت في حكمها الى المادة الثالثة من قانون المخدرات الصادر في 18 حزيران 1946 في حين انه بتاريخ 26/3/1998 اي قبل صدور الحكم المذكور كان صدر القانون رقم 673 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وقد نصت المادة 252 منه على الغاء قانون المخدرات تاريخ 18/6/1994 . وحيث ان القانون رقم 673 وفقا للمادة 253 منه يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيث نشر في العدد رقم 14 تاريخ 26/3/1998 واصبح ساري المفعول قبل تاريخ صدور الحكم المطعون فيه في 2/4/1998 . وحيث من جهة ثانية فان القانون رقم 673 هو الارحم بالنسبة للقانون القديم لسنة 1946 باعتبار ان العقوبة المحددة فيه لجرم التعاطي هي من سنة واحدة الى ثلاث سنوات في حين ان القانون الجديد حددت فيه عقوبة تعاطي المخدرة بين ثلاثة اشهر وثلاث سنوات (تراجع المادة 127 منه) وتكون محكمة الجنايات قد طبقت بالنسبة لطالب النقض نصرت مبارك قانون سبق الغاؤه بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه ويقتضي نقضه لهذه الجهة.

- في السبب التمييزي المبني على عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي

-

وحيث استقر اجتهاد هذه المحكمة على اعتبار عدم ابلاغ القرار الاتهامي سببا للنقض ويقتضي بالتالي نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة ليوسف وحسنت مبارك لهذا السبب.