26/03/1987
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /1987
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 12/1987
- التاريخ
- 26/03/1987
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- قزي، بارودي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم البحث في توفر عناصر القتل قصدا.
-
في الاساس: ولجهة السبب المبني على عدم كفاية التعليل. حيث ادلى مستدعي النقض بان محكمة الجنايات لم تذكر اسباب تطبيقها احكام المادة 547 من قانون العقوبات على فعل طالب النقض. وحيث ومن مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين منه ان المحكمة ذكرت في باب الوقائع ان المتهم مستدعي النقض اقدم على اطلاق النار على المغدور من رشاشه وارداه قتيلا وذلك بعد ان استفسر عن اسمه واسم عائلته كما ذكرت في باب القانون ان فعل المتهم ينطبق على المادة 547 عقوبات. وحيث ان المحكمة لم تستثبت عنصر نية القتل المعتبر من العناصر الاساسية لجريمة القتل قصدا فتكون قد اغفلت اعطاء الاساس القانوني لحكمها. بجريمة القتل قصدا المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات مما يمنع على محكمة التمييز اجراء رقابتها على حسن تطبيق القانون ويقتضي بالتالي الى بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون (المادة 323 من اصول المحاكمات الجزائية).