01/02/1983
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /1983
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 18/1983
- التاريخ
- 01/02/1983
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- قزي، الاسعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة خطأ محكمة الاحداث بتطبيق القانون على الدعوى العمومية
-
سبب مثار عفوا من قبل المحكمة لتعلقه بالانتظام العام حيث يتبين من مراجعة الحكم المطعون فيه ان قاضي الاحداث طبق على المتهم الطاعن المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 الصادر بتاريخ 16 ايلول 1983 في حين ان الجريمة المسندة الى الطاعن حصلت بتاريخ سابق للتاريخ المذكور وبالتحديد في 21/1/1983 وبهذا الفعل يكون اذ كان عليه ان يطبق النص المعمول به وقت حصول الجريمة اي نص المادة 238 عقوبات والتي بمقتضاها لا تتجاوز العقوبة الممكن انزالها بالمتهم الطاعن العشر سنوات حبسا اصلاحا للنفس في حين انه بتطبيقه للمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 قضى بحبس الطاعن مدة اثني عشرة سنة حبسا اصلاحا لنفسه. وحيث ولمخالفته القانونية هذه يقتضي نقض قراره المطعون فيه. ولكن وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 نص في مادته الـ37 على انه تقام دعوى الحق الشخصي امام محكمة الاحداث وفقا للاصول العادية وتكون الاحكام الصادرة في هذه الدعوى قابلة الاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية فانه يقتضي حصر نقض القرار المطعون فيه بالدعوى العمومية فقط.