28/01/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /1988
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 90/1988
- التاريخ
- 28/01/1988
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- بارودي، قزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام.
-
لجهة طلب النقض المقدم من ميشال جرجي ميلع عن السبب الاول المدلى به: مخالفة نص المادة 218 من الاصول الجزائية حيث انه من الرجوع الى ملف الدعوى يتبين ان المتهم لم يتبلغ لا مضبطة الاتهام ولا قائمة شهود الحق العام وحيث ان عدم ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام وفقا لما نصت عليه المادة 268 يشكل اغفالا جوهريا لاحدى المعاملات التي تؤدي الى ابطال الحكم المطعون فيه لان المتهم لم يكن على بينة مسبقا بالمهمة المنسوبة اليه وشهود الحق العام الذي ايدوا هذه التهمة وحيث يقتضي نقض الحكم المطعون فيه لهذه الجهة ولم يعد من داع لبحث سائر الاسباب المدلى بها.
- في اختصاص محكمة الجنايات لتقدير الوقائع ومدى خضوع هذا التقدير لرقابة محكمة التمييز
-
لجهة طلب النقض المقدم من الجهة المدعية. عن السبب الاول المدلى بها: في وجوب تطبيق المادة 549 ق.ع. حيث ان محكمة الجنايات بما لها من حق التقدير بالوقائع قد استثبتت في حكمها المطعون فيه ان المتهم لم يهيء جريمته ولم يقم بها في جو هادىء وبروية وان فعل القتل قد حصل بصورة فورية وهو ينطبق على المادة 547 عقوبات فلا تكون المحكمة قد خالفت القانون فيكون السبب المدلى بها لهذه الجهة مستوجب الرد. عن السبب التالي: التعويضات حيث ان حق تقدير التعويضات الشخصية يعود لمحكمة الجنايات دون ان يكون لمحكمة التمييز من حق رقابة عليها لان هذا الامر يتعلق بتقرير الوقائع فيكون السبب المدلى بها لهذه الجهة مستوجب الرد ايضا.