الأحكام

09/09/1990

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1990

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
6/1990
التاريخ
09/09/1990
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في السبب التمييزي المبني على مخالفة التقرير الاستئنافي لاصول المحاكمات الجزائية

-

حيث انه من مراجعة الملف الاستئنافي يتبين بان التقرير الاستئنافي فيه هو تقرير لا ينطبق على نص القانون بالاخص على نص المادة 222 اصول جزائية التي اوجبت ان يبين فيه وقائع القضية وماهية الحكم المستأنف واسباب الاستئناف وقد جاء التقرير خلوا فيه هذه الامور. فيقتضي لهذا السبب قبول التمييز به لهذه الجهة.

- في شروط قبول طلب النقض المتعلق بالجنحة

-

ولجهة الاختلاف بالوصف المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي باعتبار ان القضية جنحة وهي تتعلق باصدار شك من قبل المدعى عليه علي حمدان الآمر للمصرف بعدم دفع قيمته وعليه وحيث ان الحكم البدائي الصادر عن القاضي المنفرد وفي صيدا بتاريخ 12/11/1987 قضي بابطال التعقبات بوجه المدعى عليه محمد وحامد صالح لعدم الثبوت سندا للمادة 166 اصول جزائية وبحبس المدعى عليه ابراهيم حمدان مدة ثلاثة اشهر وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية سندا للمادة 666 عقوبات المعدلة. تبين الحكم الاستئنافي المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في الجنوب بتاريخ 5/12/1988 قضى بفسخ الحكم البدائي المستأنف لجهة ما قضى به من ادانة المدعى عليه المستأنف علي حمدان والقضاء مجددا بابطال التعقبات بحقه لعدم توفر النية الجرمية في فعله واعتبار الخلاف بين الفريقين مدينا وتصديقه لباقي جهاته. وحيث يكون في هذه الحالة الاختلاف بالوصف بين قضاة الدرجتين متحققا وبالنتيجة فانه يقتضي قبول التمييز به شكلا.