25/02/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1988
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 19/1988
- التاريخ
- 25/02/1988
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- بارودي، قزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في السبب التمييز المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام
-
وعن السبب الاول المدلى به وهو مخالفة المادة 268 اصول جزائية. حيث يدلي طالب النقض تحت هذا السبب بانه لم يتبلغ صورة عن قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام. وحيث ومن مراجعة الاوراق لم يتبين تبلغ هاتين الوثيقتين. وحيث ان ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام امر هام بالنسبة للمتهم ويعتبر من المعاملات الجوهرية لانه على وجودهما بين يديه قبل المباشرة بالمحاكمة تتوقف معرفته بما هو مسند اليه والادلة الواردة بحقه وعليهما ترتكز تهيئة وسائل دفاعه ولذا فان عدم ابلاغه بالذات هاتين الوثيقتين بتسلمه صورة عنهما وفقا لنص المادة 268 اصول جزائية يشكل اغفالا في احدى المعاملات الجوهرية يجر الى النقض عملا بنص المادة 113 تنظيم قضائي.
- في السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة بعدم تحليف الطبيب الشرعي اليمين القانونية
-
ومن السبب الاول المدلى به اعتماد الحكم على تقرير الطبيب الشرعي في الاثبات دون استدعائه وتحليفه اليمين القانونية حيث تبين من الاوراق ان الطبيب الشرعي الدكتور حصري قدم تقريرا بنتيجة معاينته الحية المغدور حسان فتح الله. وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه تبين منه اعتماد التقرير المشار اليه في عداد الادلة. وحيث ومن مراجعة كافة الاوراق تبين ان الطبيب المذكور لم يحقق عنه الخبير (المادة 40 اصول جزائية) كما وانه لم يحقق الشاهد لا في التحقيق ولا في المحاكمة مما يشكل مخالفة قانونية تستوجب النقض.