22/06/1961
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1961
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 58/1961
- التاريخ
- 22/06/1961
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط انتهاء شركة الملك او شبه الشركة
-
وبما انه ولانتهاء شركة الملك او شبه الشركة
يقتضي تحقق احد الشروط المنصوص عليها في المادة 839 من ع.م وهو اما
هلاك جميع الملك المشترك او تفرغ شركاء عن حصصهم لاحدهم او تركها له او
اخيرا اجراء القسمة
وبما انه بمقتضى المادة 837 م.ع يجوز للشريك في الملك المشترع ان يبيع
تلك الحصة او يتفرغ عنها دون ان يغير ذلك الوضع
- اصول اثبات المعاملات التجارية والغاء التفرغ عنها
-
وبما ان معاملة التفرغ
الجارية هي معاملة تجارية ويجوز للقاضي عملا باحكام المادة 2545 من
قانون التجارة قبول البينة الشخصية لاثبات الغاء التفرغ المذكور
والتواطؤ
وبما انه يحق لمحكمة التمييز ان تستنبط عفوا اسباب جديدة تبرر الحكم
المطعون فيه حتى كان ذلك الحكم موافقا بالنتيجة للقانون
- مفعول عدم الرد على جميع المسائل المطروحة
-
وبما ان محكمة الاستئناف لم تجب على جميع
هذه المسائل المطروحة عليها من قبل نجيب نعمة توما ولم تحلها لا بل
اكتفت بحفظ حق السيد نجيب نعمة باقامة دعوى على حدة للطعن بعقد البيع
الذي اجراه مع الشيخ سليم الخوري وبالبيع الذي اجراه هذا الاخير مع
السيد ملكون فتكون قد خالفت احكام المادة 4 من الاصول المدنية التي
توجب عليها بأن تحل جميع المسائل المطروحة عليها من قبل المتقاضين
بما ان قرارها يكون مستوجبا للنقض برمته
- شروط انهاء حالة الشيوع في الملكية المشتركة
-
وبما انه لاجل الخلاص من حالة الشيوع في
الملك المشترك يجب تحقق احد الشروط المنصوص عليها في المادة 839
موجبات وعقود
وبما انه لا يحق والحالة هذه التذرع باحكام المادة 871 موجبات وعقود
والتي تمنع على الشريك في الشركات التعاقدية فقط ان يشرك شخصا اخر في
اعمال الشركة دون موافقة باقي الشركاء
وبما ان المادة 738 موجبات وعقود تجيز لكل شريك يملك حصة شائعة في
ملكية الشيء المشترك ان يبيع حصته او يتفرغ عنها او يرهنها دون ان تشترط
عليه الحصول على موافقة باقي الشركاء
- قاعدة تعدد النسخ وتطبيقها في المواد التجارية
-
وبما ان قاعدة تعدد النسخ المنصوص عليها
في المادة 146 من الاصول المدنية لا تطبق في المواد التجارية
- مفعول تخلف احد المتداعين عن حضور جلسة الاستجواب
-
وبما ان المادة 218 اصول مدنية لا
تحتم على القاضي في حال تخلف احد المتداعين عن حضور جلسة الاستجواب ان
يعتبر في حكم الثابت الامور الجاري عليها الاستجواب انما يترك استعمال
هذا الحق الى تقديره
وبما انه يحق للحاكم بأن يصرف النظر عن استماع البينة الشخصية بسبب
تخلف طالب البينة عن الحضور وعدم حضور شهوده
- اصول تنظيم التاجر لدفاتره التجارية
-
وبما انه لا يتوجب على التاجر بأن يقيد جميع
المعاملات التي يجريها في دفاتره التجارية متى كانت تلك المعاملات
تمت بصلة الى التجارة التي يتعاطاها