الأحكام

11/02/1958

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1958
التاريخ
11/02/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صفة ومصلحة المدين في عقد الصلح البسيط للتذرع بتنازل شريكه المستفيد من بند المصالحة عن حقه ل تنفيذ موجباته الصلحية

-

وحيث ان شركة غلام اخوان باتفاقها مع

الدائنين على عدم ملاحقة شركائها بالموجب تكون تعاقدت لمصلحة هؤلاء

الشركاء ولمصلحتها هي ايضا لانه لولا هذا الاتفاق المتعلق بشركائها في

الموجب لكان تمكن الدائنون عملا بالمادة 606 من قانون التجارة مطالبة

هؤلاء الشركاء غير المفلسين بكامل الديون المترتبة تضامنا بذمتهم وبذمة

الشركة المفلسة ولكان اخذ هؤلاء الشركاء بالموجب مكان الدائنين الذين

استوفوا كامل حقوقهم منهم في مطالبة الشركة المفلسة بما تعهدت به تجاه

الدائنين من دفع اربعين بالمائة من الديون المترتبة بذمتها

وحيث انه عندما رغم وجود هذا النص في مشروع عقد المصالحة بين الشركة

المفلسة ودائنيها يتعهد احد شركاء الشركة المذكورة في الموجب ولغاية

حمل الدائن على امضاء عقد المصالحة بان يدفع الى الدائن جزءا عن الدين

المترتب اساسا بذمة الشركة المفلسة جزءا يساوي ما يبقى من اصله بعد

ايفاء المديون المفلس لاربعين بالمئة او اي جزء اخر منه فان الاتفاق

على هذا العقد بين الشريك الموصى اليه والدائن لا يشكل اخلالا بالتعهد

الذي اخذه الدائن على نفسه في عقد المصالحة من عدم ملاحقة الشركاء في

الموجب طالما ان الشريك بالموجب قبل هو بان يدفع جزءا من الدين

المترتب بذمة المفلس وذلك بموجب تعهد شخصي منه مستقل عن الحق

القانوني المعترف به الى الدائنين ضد الشركاء بالموجب هذا الحق الذي

وحده تناوله تعهد الدائنين في عقد المصالحة وطالما ان الشريك بالموجب

المشار اليه وهو عالم ببنود عقد المصالحة وبالشروط الواردة فيه لا يمكنه

بعد ان يدفع الستين بالمائة التي تعهد بها بموجب عقد شخصي بينه وبين

الدائن الرجوع على الشركة المفلسة باي مبلغ يدفعه الى الدائن تنفيذا

لتعهده المذكور

وحيث انه يجوز لمن اعطي حقا بمقتضى عقد ان يتنازل عن هذا الحق او عن

بعضه بعد ان يكون قبل به سواء اكان التنازل لمصلحة شخص ثالث ام لمصلحة

احد المتعاقدين ولا يمكن للمتعاقد الذي لم يتنازل له عنه ان يدعي في هذه

الحالة بان المتعاقد الاخر لم يحترم شروط العقد وبالتالي انه يجوز له

بسبب عدم احترام المتعاقد المذكور لهذه الشروط ان يمتنع هو عن تنفيذ

موجباته تجاه ذلك المتعاقد

وحيث ان ذلك يعني انهم لا يرغبون الاستفادة من البند الوارد لمصلحتهم

في عقد المصالحة

وحيث ان لا شان للشركة المديونة في الامر اذا هؤلاء الدائنون تنازلوا

عن هذا الحق المعطى لهم

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون باتباعها رايا مخالفا شوهت معنى عقد

المصالحة وبالتالي خالفت الاحكام القانونية عندما اعتبرت ان اتفاق

السادة قماطي وبنك لبنان والمهجر يحل الشركة المفلسة وكفيلها من دفع

الدين المترتب بذمتها بمقتضى عقد المصالحة