11/02/1958
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1958
- التاريخ
- 11/02/1958
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صفة ومصلحة المدين في عقد الصلح البسيط للتذرع بتنازل شريكه المستفيد من بند المصالحة عن حقه ل تنفيذ موجباته الصلحية
-
وحيث ان شركة غلام اخوان باتفاقها مع
الدائنين على عدم ملاحقة شركائها بالموجب تكون تعاقدت لمصلحة هؤلاء
الشركاء ولمصلحتها هي ايضا لانه لولا هذا الاتفاق المتعلق بشركائها في
الموجب لكان تمكن الدائنون عملا بالمادة 606 من قانون التجارة مطالبة
هؤلاء الشركاء غير المفلسين بكامل الديون المترتبة تضامنا بذمتهم وبذمة
الشركة المفلسة ولكان اخذ هؤلاء الشركاء بالموجب مكان الدائنين الذين
استوفوا كامل حقوقهم منهم في مطالبة الشركة المفلسة بما تعهدت به تجاه
الدائنين من دفع اربعين بالمائة من الديون المترتبة بذمتها
وحيث انه عندما رغم وجود هذا النص في مشروع عقد المصالحة بين الشركة
المفلسة ودائنيها يتعهد احد شركاء الشركة المذكورة في الموجب ولغاية
حمل الدائن على امضاء عقد المصالحة بان يدفع الى الدائن جزءا عن الدين
المترتب اساسا بذمة الشركة المفلسة جزءا يساوي ما يبقى من اصله بعد
ايفاء المديون المفلس لاربعين بالمئة او اي جزء اخر منه فان الاتفاق
على هذا العقد بين الشريك الموصى اليه والدائن لا يشكل اخلالا بالتعهد
الذي اخذه الدائن على نفسه في عقد المصالحة من عدم ملاحقة الشركاء في
الموجب طالما ان الشريك بالموجب قبل هو بان يدفع جزءا من الدين
المترتب بذمة المفلس وذلك بموجب تعهد شخصي منه مستقل عن الحق
القانوني المعترف به الى الدائنين ضد الشركاء بالموجب هذا الحق الذي
وحده تناوله تعهد الدائنين في عقد المصالحة وطالما ان الشريك بالموجب
المشار اليه وهو عالم ببنود عقد المصالحة وبالشروط الواردة فيه لا يمكنه
بعد ان يدفع الستين بالمائة التي تعهد بها بموجب عقد شخصي بينه وبين
الدائن الرجوع على الشركة المفلسة باي مبلغ يدفعه الى الدائن تنفيذا
لتعهده المذكور
وحيث انه يجوز لمن اعطي حقا بمقتضى عقد ان يتنازل عن هذا الحق او عن
بعضه بعد ان يكون قبل به سواء اكان التنازل لمصلحة شخص ثالث ام لمصلحة
احد المتعاقدين ولا يمكن للمتعاقد الذي لم يتنازل له عنه ان يدعي في هذه
الحالة بان المتعاقد الاخر لم يحترم شروط العقد وبالتالي انه يجوز له
بسبب عدم احترام المتعاقد المذكور لهذه الشروط ان يمتنع هو عن تنفيذ
موجباته تجاه ذلك المتعاقد
وحيث ان ذلك يعني انهم لا يرغبون الاستفادة من البند الوارد لمصلحتهم
في عقد المصالحة
وحيث ان لا شان للشركة المديونة في الامر اذا هؤلاء الدائنون تنازلوا
عن هذا الحق المعطى لهم
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون باتباعها رايا مخالفا شوهت معنى عقد
المصالحة وبالتالي خالفت الاحكام القانونية عندما اعتبرت ان اتفاق
السادة قماطي وبنك لبنان والمهجر يحل الشركة المفلسة وكفيلها من دفع
الدين المترتب بذمتها بمقتضى عقد المصالحة