الأحكام

29/07/1954

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
79/1954
التاريخ
29/07/1954
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اخذ المحكمة بالمستندات والادلة العائدة لدعاوى اخرى للحكم في الدعوى الاصلية.

-

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون والحالة هذه

استندت في عدم اخذها بعين الاعتبار بتقرير الخبراء المعينين منها على

تقارير ومستندات وردت في دعاوى اخرى

وحيث انه لا يجوز للمحكمة ان تعتمد من اجل الحكم في قضية معروضة عليها

بما قدم من مستندات وادلة في دعاوى ثانية اذا لم تضم هذه المستندات

الى ملف الدعوى الحاضرة وتوضع كغيرها من المستندات المبرزة في الملف

تحت تصرف واطلاع المتداعين لمناقشتها وتقديم ملاحظاتهم عليها

وحيث ان محكمة الاستئناف بعملها هذا تكون خالفت احدى القواعد

الاساسية المبنية عليها اصول المحاكمات وبالتالي عرضت حكمها للنقض

- حق المحكمة بتقدير وتفسير طلبات الفرقاء في الدعوى لتحديد ثمن المتر المربع للعقار المستملك

-

حيث ان المستانفين المميز عليهم لم

يطلبوا الحكم لهم بقيمة الاراضي المستملكة على اساس ان الذراع المربع

يساوي ليرة لبنانية واحدة بل هم طلبوا ان يحكم لهم بالقيمة التي تعينها

لجنة الخبراء وفي معرض بحثهم في الدعوى المقدمة منهم ذكروا انه لا بد

ان تساوى قيمة الذراع المربع على اقل تعديل ليرة لبنانية

وحيث انه يستدل من جميع ما ورد في لوائحهم ومطاليبهم البدائية انهم لم

يكونوا واثقين من سعر المتر المربع في اراضيهم وانهم تركوا تقدير الثمن

الى الخبراء جازمين فقط ان سعر الذراع لا يقل عن ليرة لبنانية اي انه

يجوز ان يساوى اكثر من ذلك وهم في الحقيقة لم يتبينوا ما ينبغي عليهم

مطالبة الحكومة به الا بعد ان اطلعوا بعد تقديم دعواهم على الاسعار التي

بيعت بها قطع مماثلة او التي صدرت بشأنها احكام

وحيث انه لا يمكن وجدانا القول ان المبلغ الاعلى الذي طالبوا به وحددوه

والذي لا يمكن الحكم بما يزيد عنه بالمادة /14/ من المرسوم الاشتراعي

رقم /45/ ل.ر. هو ليرة لبنانية واحدة للذراع المربع

وحيث انه بالتالي لا تكون هذه المحكمة مقيدة باحكام المادة /14/

المذكورة التي تحظر المحاكم ان تحكم كبدل للاستملاك بمبلغ يزيد عن

المبلغ الذي طالب به صاحب الارض المستملكة