25/05/1954
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 55/1954
- التاريخ
- 25/05/1954
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الحالات التي يجوز لرجال قوى الامن حق استعمال السلاح
-
حيث تبين
من نص المادة /59/ من المرسوم رقم /2260/ المختص بنظام خدمة الجندرمة
اللبنانية انه لا يجوز لضباط الجندرمة وسائر ذوي الرتب فيها والافراد
استعمال السلاح في غياب السلطات الا في حالتين الاولى اذا ضربوا او
عوملوا بعنف ' والثانية اذا لم يستطيعوا بوسيلة اخرى الدفاع عن المحل
الذي يحتلونه او عن النقط والاشخاص المسلمة اليهم وعلى الجملة اذا كانت
المقاومة قد بلغت حدا لا يمكن معه التغلب عليها الا بقوة السلاح
وحيث ان مجرد قرار المميز عليه من وجه الدرك لا يخولهم حق الرماية عليه
' ولا يمكن اعتبار هذا القرار مقاومة بالمعنى المقصود في المادة /59/
المشار اليها ' لان المقاومة تكون بعمل ايجابي يراد به التغلب على
القوة المسلحة على ان المشترع لم يبرر اطلاق النار لمجرد المقاومة بل
اشترط لجواز اطلاق النار ان تكون تلك المقاومة قد بلغت حدا لا يمكن معه
التغلب عليها الا بقوة السلاح
- مدى حق الموكل وحلفائه تجاه الوكيل الذي اشترى بمال موكله عقارات لنفسه بالمزاد العلني
-
وحيث ان الوكيل الذي يسيء الامانة بمال الموكل
يلاحق جزائيا ومدنيا من اجل تسليم المبلغ الذي اساء الامانة به الى
الموكل وبالتعويض عليه عن كل ضرر لحقه من جراء عدم قيام الوكيل
بتعهداته وحجز امواله وبينها العقار والعقارات التي ابتاعها الوكيل
بالمال المؤتمن عليه ولكنه ليس له ان يطلب احلاله محل وكيله في ملكية
تلك العقارات رأسا
وحيث على فرض ان جرجس شريم اساء بالامانة بمال الموكل نقولا شريم فان
عدم تنفيذ موجبات وكالته لا يولي هذا الاخير ولا ورثته من بعده مهما
كان عمل الوكيل ضارا بهم حق الحلول محله في ملكية العقارات التي
ابتاعها بثمن سدد جزء منه بالدين الذي كان للموكل بذمة المدينين المباعة
عليهما العقارات جبرا استيفاء لذلك الدين
وحيث انه من جهة ثانية اكانت الوصية التي كتبها الدائن لمصلحة السيدة
سلمى بنت رشيد كساب واولادها هي صحيحة ام باطلة فأن صحتها وبطلانها لا
يؤثر على حق جرجس هيكل شريم في ملكيته للعقارات التي اشتراها بالمزاد
العلني طالما ان حق الموصى لهم بذمة جرجس شريم هو حق شخصي يتألف من
مجرد دين يمكنهم مطالبته به او التنازل عنه الى المديونين الاصليين وليس
حقا عينيا على العقارات المشتراة من الوكيل
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون اساءت تطبيق القانون عندما صدقت الحكم
البدائي معتبرة ان المستأنف ملزم في اعادة تسجيل ما يعود للموصى لهم
سلمى كساب وولديها جوزيف ونورما من حصص في العقارات المذكورة