12/10/1954
تمييز مدني حكم رقم : 104 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 104/1954
- التاريخ
- 12/10/1954
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المفهوم القانوني لعقد المقاولة او اجارة الاستصناع
-
وبما
ان عقد المقاولة او اجارة الصناعة هو بمقتضى المادة /624 / من قانون
العقود والموجبات عقد يلتزم المرء بمقتضاه اتمام عمل معين لشخص اخر
مقابل بدل مناسب لاهمية العمل
وبما ان المميز بتعهده للمميز عليه بدهان السيارات التي تدخل كاراجه
للتصليح دون ان يكون تحت ادارته ورهين خدمته وذلك مقابل تعهد هذا
الاخير بان يقدم للمميز محلا في الكاراج والماء والكهرباء وباتفاقه مع
المميز عليه على ان تكون له عشرة بالماية من اجرة الدهان والباقي
للمميز قد ارتبط مع المميز عليه لمدة غير معينة بعقد المقاولة او اجارة
الاستصناع المنصوص عليه في المادة /624 / من قانون العقود والموجبات
فقرتها الثانية
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان العقد المنازع فيه عقد استصناع
اعطت هذا العقد وصفه القانوني ولم تخالف القانون
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعلة ان محكمة الاستئناف فسخت العقد بدون تعويض
-
وبما انه من المبادىء
القانونية اذا ارتبط المتعاقدان بعقد من هذا النوع لمدة غير محددة فان
هذا العقد يمكن ان يزول في كل وقت وبدون تعويض بمجرد ارادة الواعد الا
اذا كان الاتفاق او العرف يفرضان التقيد بمهلة انذار او اذا كان فسخ
العقد جرى في ظروف تشكل خطأ او اساءة استعمال من فاسخ العقد
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها بصورة مطلقة ان طبيعة عقد الاستصناع لا
تسمح بالمطالبة بالتعويض وبعدم بحثها فيما اذا كان ثمة عرف يفرض
التقيد بمهلة انذار وفيما اذا كان المميز فسخ العقد في ظروف تشكل خطأ
من جانبه واساءة لاستعمال حق الفسخ لم تمكن محكمة التمييز من اجراء
رقابتها فقرارها يستلزم النقض من هذه الناحية لخلوه من اساس قانوني
- السبب التمييزي المبني على الحكم باكثر مما ادعى به لجهة عدم القبول بالاحتفاظ بالمطالبة بالتعويض على حدة وبت المحكمة بهذا الامر
-
وبما ان هذا الادعاء في غير محله لان طلب المميز عليه التخلية
مع حفظ حق المميز بالمطالبة بالتعويض لا يشكل اعترافا بمبدأ وجوب
التعويض ولكنه يقصد به الاسراع بالحكم بالتخلية مع خفظ اقامة دعوى
التعويض على حدة والمميز بعدم قبوله بهذا الاحتفاظ وبطلبه صراحة امام
محكمة الاستئناف بالعطل والضرر بسبب فسخ العقد الزم محكمة الاستئناف
بالبت بطلبه العطل والضرر فليس ثمة حكم باكثر مما ادعى به