الأحكام

31/10/1961

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1961

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44/1961
التاريخ
31/10/1961
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
ابو خير، فران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- خضوع الحقوق المكتسبة الناشئة عن الاستملاك لاحكام القانون الذي نشأت في ظله

-

حيث ان مورث الجهة المميز عليها بالتعويض عن الاخلاء

يكون نشأ بذلك التاريخ لانه لاجل تقدير هذا التعويض يجب مراعاة فرق

البدل وفقدان الزبائن واجرة نقل الامتعة والخسارة المباشرة من جراء

الانتقال بتاريخ تنفيذ الاستملاك وبالتالي بتاريخ الاخلاء لا بتاريخ

لاحق وعليه فان الحقوق المكتسبة لكل من الفريقين المستأجر والمستملك

تكتمل عناصرها بذلك التاريخ وتكون بالتالي خاضعة لاحكام القانون الذي

نشأت في ظله تطبيقا لاحكام المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 4

القائلة بان الحقوق المكتسبة الناشئة عن الاستملاك تنتج مفاعليها حسب

التشريع السابق اما القانون الجديد فانه يسرى فقط في المعاملات التي

لا تزال قيد النظر على الاجراءت واصول المحاكمة وطرق المراجعة

وحيث انه ينتج عن ذلك ان مطالبة مورث الجهة المميز عليها بالتعويض

عن الاخلاء تكون خاضعة من حيث اساس الحق للقانون القديم الذي نشأ هذا

الحق في ظله اي المرسوم الاشتراعي رقم 45

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان هذا الحق خاضع لاحكام المادة 13 من

المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 954/11/30 تكون قد خالفت القانون واخطأت

في تطبيقه فاستحق قرارها النقض

- مدى العلاقة ما بين التأخر في الايداع والتعويض المستحق عن تنفيذ الاستملاك

-

وحيث ان عدم ايداع شيء من هذا المبلغ من قبل الادارة لا

يعطي المميز الحق بتعويض يختلف عن التعويض الذي كان يستحقه بتاريخ

تنفيذ الاستملاك باعتبار ان التعويض يحدد بتاريخ نشوء الضرر ولا علاقة

له بالايداع كما انه لا يتقلب او يتغير بتغير الظروف الاقتصادية لعدم

توفر العلاقة بين هذا التعويض وبين الظروف الاقتصادية الطارئة