الأحكام

06/11/1954

تمييز مدني حكم رقم : 120 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
120/1954
التاريخ
06/11/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم بيان الاسباب القانونية التي تحول دون صلاحية المحكمة واختصاص دائرة الاجراء

-

وبما ان الجهة المميزة لم تبين لا في

استحضارها التمييزي ولا في لائحة تالية الاسباب القانونية التي تحول

دون صلاحية المحكمة واختصاص دائرة الاجراء فالتمييز يستلزم الرد من هذه

الناحية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم البت بالدفع المدلى به

-

وبما ان محكمة البداءة اعتبرت بما لها من حق

التقدير بان المميزين اخلوا بقسم من تعهداتهم وحكمت بمسؤوليتهم وبتخفيض

البند الجزائي الى خمسة الاف ل.ل .

وبما ان المميزين استأنفوا هذه الناحية من الحكم وادلوا في استئنافهم

انه على فرض ان العقار لم يزل مشغولا كما هو الان فان لا تبعة عليهم

بعد ان اجريت معاملة التفريغ العقاري وتسليم العقار الى المميز عليه

وذلك لان لهذا التسجيل مفعولين الاول مفعول رجعي ضمني من قبل الشارى عن

بنود الاتفاقية السابقة والثاني استحالة التنفيذ على البائع لانه لم يعد

يحق له مخاصمة شاغلي العقار بعد ان خرج العقار عن يده فموجباته سقطت

حتما بمقتضى المادة /341 / من قانون العقود والموجبات

وبما ان محكمة الاستئناف لم ترد البتة على هذا الدفع فقرارها يستلزم

النقض لمخالفته احكام المادة /4 / من الاصول المدنية

- في واجب الضمان الملقى على البائع

-

وبما انه كان على

المستأنفين بموجب العقد ان يسلموا الاماكن خالية عند تسليم العقار

وتسجيله على الاكثر فالقول ان ثمة استحالة تنفيذ بعد ان قاموا بمهمة

التفريغ والتسليم وخرج العقار عن يدهم في غير محله

وبما انه لم يكن ثمة استحالة مثل هذه الموجبات ساقطة حتما بمقتضى ا

حكام المادة /341 / ق.م .خصوصا وان الاستحالة اللاحقة للتسجيل كانت

ناشئة عن خطأ المميزين الذين لم يكونوا قاموا بموجب اخلاء الاماكن لكي

تكون جاهزة عند اجراء الفراغ والتسليم

- امكانية تخفيض البند الجزائي في حال التنفيذ الجزئي

-

وبما ان

الحكم البدائي اعتبر بحق المدعى عليه قام بتنفيذ قسم وافر من تعهداته من

تسجيل المبيع وتسليمه واخل بقسم منها تخلية الاماكن التي كان يشغلها بعض

الناس وانزل بدل العطل والضرر المتفق عليه الى خمسة الاف ل.ل .

وبما انه لا محل لتطبيق احكام المادة /241 / من قانون العقود والموجبات

التي المح اليها المستأنفون لانه في حالة وجود بند جزائي لا يكون الفريق

الذي لم تنفذ حقوقه مخيرا بين التنفيذ الاجباري والغاء العقد فحسب

وانما له الحق ايضا بان يطالب بالبند الجزائي وحده لتخلف المستأنفين

عن القيام ببعض تعهداتهم وهذا ما فعل المستأنف عليه فلا محل والحالة

هذه للانذار المبين في المادة / 421 / المشار اليها

وبما ان الحكم البدائي النهائي واقع بالنتيجة في محله القانوني وهو

يستلزم التصديق