الأحكام

30/06/1972

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51/1972
التاريخ
30/06/1972
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
شدياق، عوجى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توفر اساءة استعمال حق الادعاء

-

وحيث ان المادة 31 من

قانون اصول المحاكمات المدنية نصت على ان الدعوى المقامة عن نية سيئة

وبايقاع الضرر يجب ان ترد كما يجوز ان يحكم على المدعي ببدل العطل

والضرر لمصلحة المدعى وبالعكس فان من يعارض عن سوء نية في طلب ظهرت

صحته يجوز ان يحكم عليه ببدل العطل ولمصلحة المدعي

وحيث يتبين من مراجعة الاوراق ان الجهة المعترضة الممثلة بسعيد ثابت

ونبيه العيتاني ادخلت في المحاكمة الاستئنافية بناء لطلب وديع عطا

الله باعتبارها اشترت العقار موضوع النزاع مع معرفتها باشارة الدعوى

المدونة على صحيفته

وحيث تبين ان المطلوب ادخالهما حضرا جلسة المحاكمة وصرحا انهما لا

يبغيان توكيل محام وتركا الامر للمحكمة وانسحبا من المحاكمة

وحيث بعد ان صدر القرار خلافا لمصلحتهما اعترضا عليه محافظة على

حقوقهما في العقار

وحيث لا يبدو مما تقدم ان اعتراض المطلوب ادخالهما او مدافعتهما امام

محكمة الاستئناف كانا عن سوء نية بل بعد ان تركا الامر للمحكمة قاما

بالاعتراض على القرار الذي مس بحقوقهما وهذا من حقها

وحيث ان المحكمة لا ترى بالتالي من موجب للحكم عليهما بعطل وضرر عن

المحاكمة لعدم توفر عناصر سوء النية لديهما لا سيما وان اعتراضهما تضمن

نقاط قانونية جدية بحثتها المحكمة