الأحكام

03/03/1967

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1967

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/1967
التاريخ
03/03/1967
الرئيس
شفيق ابو حيدر
الأعضاء
بادري، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تعريف عقد البيع واصول اثباته

-

وبما ان البيع

هو عمل قانوني متبادل يلتزم به البائع بنقل ملكية المباع على اسم

المشتري فتلزم المشتري بالمقابلة بدفع الثمن المتفق عليه

وبما ان هذا العمل القانوني الذي لم يحدد له القانون صيغة شكلية لوجوده

يتم بالتئام مشيئتين مشيئة البائع على نقل الملكية ومشيئة المشتري على

دفع الثمن وانه ككل عمل قانوني اخر يخضع لطرق الاثبات العادية فان تعدت

قيمة المباع حدا معينا توجب الاثبات بالبينة الخطية ولا يجوز في هذه

الحالة اللجوء الى الاثبات بالبينة الشخصية ما لم يكن توفر لدى المدعى

عليه بدء بينة خطية

بما ان الكاتب المبرز موقع من فريق دون الاخر ولا يرتدي طابع العقد بل

انه يشكل اعترافا من الصادر عنه بقبوله العقار المشار اليه فيه مع تحديد

السعر والمكان دون ان يتضمن اي التزام من قبل الشاري بقبوله بالسعر

المحدد ودفعه فان لم يؤلف عقد بيع بالمعنى القانوني فهو على اقل تعديل

بدء بينة خطية بيد المدعيين صادر عن المدعى عليهما

وبما ان البيع يكون واقعا وانه يدلي الشاري حق طلب التسجيل قضائيا وفقا

للمادة 11 من القرار 188 و267 من القرار 3339 و48 موجبات وعقود

- شروط المقايضة

-

وبما ان شروط المقايضة لا تكون

الا اذا كان جميع ما اتفق عليه للمقايضة ملك للطرفين الامر غير الواقع

واذا كانت القطعة المباعة لا تفي بالغاية المطلوبة اذا جردت من هذه

المقايضة