الأحكام

07/11/1973

تمييز مدني حكم رقم : 117 /1973

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
117/1973
التاريخ
07/11/1973
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
فيليبدس، الاسعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استفادة الولد القاصر من جنسية امه اللبنانية المتزوجة من اجنبي بعد انحلال الزواج

-

حيث ان المادة 7 من القرار رقم 15 تاريخ 1925/01/19 تتعلق

بالمرأة اللبنانية التي فقدت جنسيتها لاقترانها باجنبي و باستعادتها

لهذه التابعية بعد انحلال الزواج

وحيث ان هذا النص لا ينطبق على المستدعية لانها بقيت على جنسيتها

اللبنانية بالرغم من اقترانها باجنبي

وحيث انه بمقتضى احكام المادة 4 من القرار 15 ان المقترنة باجنبي اتخذ

التابعية اللبنانية و الراشدين من اولاد الاجنبي المتخذ التابعية

المذكورة يمكنهم ان يحصلوا على التابعية اللبنانية بدون شرط الاقامة سوأ

كان ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج او لاب او للام او بقرار

خاص ' وكذلك الاولاد القاصرون لاب اتخذ التابعية اللبنانية او لام

اتخذت هذه التابعية و بقيت حية بعد وفاة الاب فانهم يصيرون لبنانيين

الا اذا كانوا في السنة التي تلي بلوغهم الرشد يرفضون هذه التابعية

وحيث انه اذا كان يحق لاولاد الام التي اتخذت التابعية اللبنانية او

استعادتها ان يصبحوا لبنانيين تبعا لذلك فأنه من باب اولى ان يحق

لاولاد الام التي لم تفقد تابعيتها اللبنانية بل احتفظت بها بالرغم من

اقترانها باجنبي

وحيث انه يحق اذا قيد القاصرة مادلين في سجلات النفوس اللبنانية'

ويكون الحكم البدائي الصادر بتاريخ 1970/05/19 واقعا في محله القانوني و

مستوجبا التصديق