17/04/1958
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 52/1958
- التاريخ
- 17/04/1958
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استحقاق العطل والضرر عن التأخر بتنفيذ عقد البيع
-
بما ان المادة 253 من قانون الموجبات والعقود توجب
لاستحقاق بدل العطل والضرر : 1( ان يكون قد وقع ضررا
2( ان يكون الضرر معزو الى
المديون 3( ان يكون قد
انذر المديون لتأخره فيما خلا الاحوال الاستثنائية
وبما ان عقد 4 كانون اول 1954 قد اوجب اجراء الفراغ والتسجيل خلال مدة
شهر تلي ابرام العقد ولم يرد فيه نص يعفي الفريقين من الانذار
وبما ان المشتري السيد عضيمي يدعي انه ارسل في 21 كانون الثاني 1955
انذارا الى البائع اسبريدون يطلب اليه فيه التنفيذ ولكنه يعترف بأن
هذا الانذار وكذلك دعوى الحجز المقامة منه في 28 كانون الثاني سنة 1955
لم يبلغا اليه
وبما ان عدم تبليغ الانذار والدعوى المذكورين من البائع لا يبقى لهما اي
مفعول عملا بنص المادة 257 من القانون المذكور
وبما ان هذه الوقائع تنفي عن السيد خوري التأخير والنكول عن تسجيل حصته
وتجعل المسؤول عن ذلك السيد عضيمي المشتري
وبما ان الحاكم المنفرد ومن بعده محكمة الاستئناف بعدم اخذها بهذه
الوقائع قد اخطأ في التقدير ولم يعطيا حكميهما اساسا قانونيا ويتوجب
نقضهما
- مفعول الغاء عقد البيع على البند الجزائي
-
بما ان اتفاق 4 كانون الاول سنة 1954 اوجب تنفيذ العقد في خلال شهر من
ابرامه ولم يرد فيه نص عن الاعفاء من الانذار
وبما ان مدة الشهر قد انقضت ولم يبلغ البائع السيد اسبيردون خوري لا
انذارا ولا دعوى من المشتري
وبما ان البائع وجه انذارا ولم يمتثل للحضور امام مبنى السجل العقاري
بقبول التسجيل ودفع رصيد الثمن
وبما ان رفضه هذا يعطي الفريق الاخر حق طلب فسخ العقد او الغائه
وبما ان البائع طلب الغاء العقد وهذا الالغاء يستتبع الغاء البند
الجزائي الذي هو جزء من العقد