الأحكام

17/04/1958

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52/1958
التاريخ
17/04/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استحقاق العطل والضرر عن التأخر بتنفيذ عقد البيع

-

بما ان المادة 253 من قانون الموجبات والعقود توجب

لاستحقاق بدل العطل والضرر : 1( ان يكون قد وقع ضررا

2( ان يكون الضرر معزو الى

المديون 3( ان يكون قد

انذر المديون لتأخره فيما خلا الاحوال الاستثنائية

وبما ان عقد 4 كانون اول 1954 قد اوجب اجراء الفراغ والتسجيل خلال مدة

شهر تلي ابرام العقد ولم يرد فيه نص يعفي الفريقين من الانذار

وبما ان المشتري السيد عضيمي يدعي انه ارسل في 21 كانون الثاني 1955

انذارا الى البائع اسبريدون يطلب اليه فيه التنفيذ ولكنه يعترف بأن

هذا الانذار وكذلك دعوى الحجز المقامة منه في 28 كانون الثاني سنة 1955

لم يبلغا اليه

وبما ان عدم تبليغ الانذار والدعوى المذكورين من البائع لا يبقى لهما اي

مفعول عملا بنص المادة 257 من القانون المذكور

وبما ان هذه الوقائع تنفي عن السيد خوري التأخير والنكول عن تسجيل حصته

وتجعل المسؤول عن ذلك السيد عضيمي المشتري

وبما ان الحاكم المنفرد ومن بعده محكمة الاستئناف بعدم اخذها بهذه

الوقائع قد اخطأ في التقدير ولم يعطيا حكميهما اساسا قانونيا ويتوجب

نقضهما

- مفعول الغاء عقد البيع على البند الجزائي

-

بما ان اتفاق 4 كانون الاول سنة 1954 اوجب تنفيذ العقد في خلال شهر من

ابرامه ولم يرد فيه نص عن الاعفاء من الانذار

وبما ان مدة الشهر قد انقضت ولم يبلغ البائع السيد اسبيردون خوري لا

انذارا ولا دعوى من المشتري

وبما ان البائع وجه انذارا ولم يمتثل للحضور امام مبنى السجل العقاري

بقبول التسجيل ودفع رصيد الثمن

وبما ان رفضه هذا يعطي الفريق الاخر حق طلب فسخ العقد او الغائه

وبما ان البائع طلب الغاء العقد وهذا الالغاء يستتبع الغاء البند

الجزائي الذي هو جزء من العقد