04/07/1958
تمييز مدني حكم رقم : 73 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 73/1958
- التاريخ
- 04/07/1958
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة للحكم باعادة كمية المياه المخصصة لري بستان المدعي
-
وبما انه يتضح ان محكمة الاستئناف
سلمت بأن بستان المدعي كان يروى من المياه المنازع فيها واما انقطاع
المياه عنه سبب تحقق الضرر به وان استمرار انقطاعها يسبب له ايضا
زيادة الضرر
وبما ان العجلة متوفرة في مثل هذه الحالة كما قالت محكمة الاستئناف
وهي تجعلها صالحة لاعادة الحالة الى ما كانت عليه رفعا للضرر
وبما ان ما ورد في افادة المديرية العامة للشؤون المائية لجهة نقصان
مياه النبع عن الكمية المباعة للبلدية وقدرها 36 مترا مكعبا والامتار
الاربعة المساعة للمستدعي ليس من شأنه ان يرفع يد محكمة الاستئناف عن
القضية المستعجلة بداعي وجود النزاع في الاساس وانما يوجب ان تأمر بأن
يعاد لبستان المستدعي كمية من المياه يحسم منها نسبيا هذا النقض على ان
يكون للفريقين فيما بعد مراجعة قضاء الاساس
وبما ان ذهاب محكمة الاستئناف على عكس ما تقدم يعرض قرارها للنقض
ويوجب نشر الدعوى رؤيتها بطريق الانتقال