الأحكام

27/11/1969

تمييز مدني حكم رقم : 128 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
128/1969
التاريخ
27/11/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قوة القضية المحكمة لقرار النقض

-

حيث ان هذه المحكمة قررت بتاريخ 7

ايار سنة 1969 نقض القرار المميز لمخالفة المادة 4 من الاصول المدنية

لان تعليل محكمة الاستئناف لا ينطوي على جواب صريح او ضمني على طلب

اسم الجهة المستانفة الرامي الى فسخ الحكم المستانف فيما اعتبر عقد

1965/11/05 لاغيا رغم ان احدا من الفريقين لم يطلب ذلك

وحيث ان قرار هذه المحكمة بهذا الخصوص قد انبرم فلا يحق لها الرجوع

عنه ويقتضي بالتالي رد هذا الطلب

- طلب حل الشركة وتصفيتها يشكل بصورة ضمنية اكيدة طلب الغاء عقد الشراكة

-

حيث ان الجهة المدعية طلبت بالاستحضار البدائي حل وتصفية شركة

نحلاوي و بواسطة مصفي او مصفين تعينهم المحكمة ليقوموا باعمال التصفية

وفقا لشروط عقد الشركة واصول القانون متذرعة بان عقد 1965/11/05 يتضمن

بانه اذا لم يسدد المدعى عليه المبلغ المتفق عليه نقدا في 1965/11/20

يعتبر لاغيا وكانه لم يكن وان المدعى عليه بدلا من ان يقوم باحترام هذا

العقد عمد الى عرض فعلي وايداع لدى كاتب العدل وانه علق العرض الفعلي

على شرط توقيع اوراق ارفقها بهذا العرض فيعتبر باطلا

وحيث ان الجهة المدعية عندما تذرعت بهذا الالغاء والبطلان توصلا على

الشركة وتصفيتها وفقا لعقد الشركة وللقانون تكون طلبت بصورة ضمنية

وانما اكيدة اعتبار عقد 1965/11/05 لاغيا لعدم قيام المدعى عليه بموجبه

ضمن المهلة المحددة

وحيث انه مما يؤيد ذلك ان المدعى عليه ذاته ناقش الدعوى على هذا

الاساس وطلب بالمقابل الحكم بصحة العرض الفعلي ورد دعوى الجهة

المدعية

وحيث ان ما يدلي به المميز المستانف لهذه الجهة يكون في غير محله

- ربط انفاذ الموجب المترتب على احد المتعاقدين بمهلة محددة تحت طائلة اعتبار العقد لاغيا' يغني عن الانذار توصلا لالغاء العقد

-

وحيث ان ربط

انفاذ الموجب المترتب على احد المتعاقدين بمهلة محددة تحت طائلة

اعتبار العقد لاغيا يغني عن الانذار توصلا لالغاء العقد لان ارسال

الانذار بعد انقضاء هذه المهلة هو بمثابة تجديد لها مما يتنافى مع مشيئة

الفريقين