الأحكام

10/07/1969

تمييز مدني حكم رقم : 102 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
102/1969
التاريخ
10/07/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الوكيل يسال عن الجرم او شبه الجرم الذي يلحق الضرر بالغير ولو كان سبب الضرر صدر عن الوكيل بعلم موكله او بناء على توصياته

-

وحيث ان

هذه المحكمة قالت بقرار النقض ان الوكيل يسال عن الجرم او شبه الجرم

الذي يلحق الضرر بالغير ولو كان سبب الضرر صدر عن الوكيل بعلم موكله او

بناء على توصياته

وحيث ان ايلي ستون اورد في صك 1957/12/28 ان السندات المجيرة لامر

موكله وقيمتها الاجمالية 11400/ ليرة ل. سددت لموكله بتاريخ 1956/01/23

لذلك فانه يصرح بانه لم يعد اية علاقة لموكله بالسيارة المذكورة

وحيث ان ايلي هو ذاته وبصفته وكيلا عن موييز ستون كان قد تعهد بصك

1956/01/233 بانه يمتنع عن القيام باي فعل يتعلق بالعقد موضوع التفرغ

مهما كان نوع هذا الفعل تحت طائلة تعويض الفريق الثاني اي شركة سريا

اوتورا الكتريك كومباني

وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها الذي ابرم لجهة موييز وسامي شحاده

قالت لجهة فك الرهن الذي كانا قد تنازلا عنه لمصلحة الشركة المستانفة

انه يشكل خداعا اكيدا يقصد منه حرمان الشركة من الحقوق التي كانا تفرغا

لها عنها

وحيث ان ايلي ستون عندما حرر صك 1967/12/28 الذي فك الرهن عن السيارة

على اساسه كانا عالما النتيجة المقتضاة من وراء تحريره فيكون قد ارتكب

جرما او على الاقل شبه جرم تجاه الشركة المذكورة لانه لو لم يقدم على

هذا الفعل لما حصل فك الرهن

وحيث انه يكون والحالة ما تقدم ملزما بالتعويض على الشركة بما الحق

بها فصله من ضرر ويترتب على ذلك انه يلزم بالتكافل والتضامن بالمبلغ

المحكوم به على موييز ستون وسامي شحادة وقدره /2850 ليرة ل. مع الفائدة

من تاريخ الانذار الواقع في 1958/05/31