الأحكام

03/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58/1969
التاريخ
03/04/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب التدخل المقدم من قبل الشاري لمساندة مطالب البائع

-

بما انه فضلا عن ان جان

مانيرا يصرح بانه يتابع هذه الدعوى لصالح السيد فورني' فان من غير

المنازع بصحته ان السيد فورني اشترى في 1957/08/14 المحل الذي كان

يستثمره السيد مانيرا والذي يوجد فيه جهاز التبريد المنازع بشانه مما

يترتب عليه ان من شان هذه الدعوى' مهما كانت نتيجتها' ان تضره او ان

تنفعه فيكون له' بالتالي' مصلحة تبرر كفاية تداخله فيها ليساند المطالب

التي تقدم بها بائعه' جان مانيرا

- امكانية فسخ عقد البيع بسبب عيب في المبيع بعد ان تصرف الشاري بالشيء المباع

-

بما انه من غير

المحتمل' في نظر هذه المحكمة' ان يكون مانيرا قد تصرف بمحله' دون ان

يكون باع لفورني' او على الاقل' دون ان يكون' بصورة من الصور' قد تصرف

اليه بكونه مالكا' بجهاز التبريد المركب في المطعم

وبما انه لو كان هذا الجهاز قد بقي خارجا عن دائرة عقد بيع المحل فان

المحكمة لا تتبين حكمة احجام الطرفين عن ذكر هذا الامر في صلب صك البيع

المسجل في سجل التجارة واكتفائهما بان يثبتاه' كما يزعمان' بكتاب على

حدة لا سيما وان مصلحتهما كانت تقضى بالاشهار عن جميع الامور المتعلقة

بالمؤسسة التجارية المباعة من احدهما للاخر' لا سيما اذا كان الامر

المكتوم ذكره في صك البيع الرئيسي والمسجل في سجل التجارة يتعلق بعنصر

من عناصر المؤسسة التجارية بقي بتصرف مالكها السابق مانيرا خلافا لما

يوصي للغير ظاهر الحال من ان مالك هذا العنصر هو المالك الحالي للمحل

)فورني(

وبما انه من الثابت ايضا ان مانيرا اهمل طوال مدة سنتين ونيف استئناف

الحكم البدائي الذي صدر في 1957/10/14 والذي رد طلبه برد المبيع' مما

يحمل في طياته قرينة على انه منذ بيعه مؤسسته التجارية 1957/08/14 فقد

الفائدة التي كانت له بمتابعة هذه الدعوى' وهي فائدة مرتبطة باستمرار

ملكيته للجهاز ومن شانها ان تزول مع زوال هذه الملكية

وبما ان هذه العوامل' مضافة الى بعضها البعض ' تولد لدى المحكمة القناعة

بان مانيرا' ان لم يبع جهاز التبريد بيعا بالمعنى الضيق فانه' على

الاقل' قد تصرف به' على حد تعبير المادة 462 ق م ع' فقرتها الثانية'

بكونه مالكا له' مما يجعل دعواه برد المبيع المستندة الى احكام المادة

449 ق م ع' وما يليها' ساقطة

- مفهوم الطلب الجديد المدلى به لاول مرة استئنافا' والفارق بين دعوى رد المبيع ودعوى الغاء او ابطال عقد البيع

-

بما ان شركة ماليكيان اخوان تتخذ حجة' من اجل طلب

رد هذين الطلبين )لائحتها 1960/05/16 انهما جديدان لم يصار الى تقديمهما

بداية مما يجعلهما مردودين استئنافا(

بما انه من الثابت من الاوراق البدائية ان السيد مانيرا اقتصر على طلب

رد المبيع لعلة عيب فيه ولم يطلب اي طلب اخر لا بالغاء البيع ولا

بابطاله سندا للمواد 241 و203 و204 ق م

وبما ان السبب الذي يقوم عليه طلب رد المبيع يكمن في الصفات التي يجب

ان تتوفر بالمبيع' بصورة مجردة وبمعزل عن تصرفات البائع في اطار انفاذ

عقد البيع' فيختلف عن السبب الذي يقوم عليه الغاء عقد البيع للمادة

241 ق م ع وهو يكمن في تصرف البائع' بصورة مقصودة ام غير مقصودة' عند

انفاذه عقد البيع كما ان السبب الذي يقوم عليه طلب الابطال لعلة الغلط

يكمن في صحة رضا المشتري وقت اجراء العقد' مما يجعل طلبي الالغاء

والابطال المشار اليهما طلبين جديدين من حيث سبب كل منهما والنتائج

القانونية الملازمة لكل منهما' لم يتيسر للقاضي البدائي ان يبت بهما

كما بت بطلب رد المبيع' فيكونان بالتالي غير مقبولين استئنافا